21/01/1981
شورى حكم رقم : 81 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 81/1981
- التاريخ
- 21/01/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، قباني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الخلاف الذي يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض الذي يخرج عن صلاحية لجنة الاستملاك.
-
وبما انه يقصد من الخلاف فيما يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض , ذلك الخلاف الذي يمكن ان يكون موضوع نزاع قضائي يستوجب الرجوع بشأنه الى المحاكم المختصة للفصل به ويتجاوز بالتالي حدود صلاحيات اللجان الاستئنافية التي تنحصر مهمتها بالتخمين وتقدير التعويض . وبما ان الزيادة في التعويض والتي اقرتها اللجنة الاستئنافية بقرارها المطعون فيه تتعلق بالتعويض عن التشويه الحاصل في عقار الجهة المستدعى بوجهها. وبما ان عنصر التشويه هذا هو عنصر من العناصر الواقعية والمادية التي يعود للجنة النظر بها ولا يرتبط هذا الامر باي خلاف او نزاع اساسي بالمعنى الذي قصدته المادة الثانية عشرة المشار اليها من قانون الاستملاك.
- صلاحية لجنة الاستملاك الاستئنافية في تخفيض او زيادة المبلغ المحدد بداية.
-
وبما ان الدولة تدلي ايضا بمخالفة اللجنة الاستئنافية للفقرة 12 من المادة العاشرة التي تنص على ما يلي: "لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او تزيد المبلغ المحدد بدايه الا بمقدار نصفه فقط" وبما ان القانون رقم 3/73 الصادر بتاريخ 3/1/973 الغى الفقرة 12 من المادة العاشرة من قانون الاستملاك المذكورة اعلاه واجاز للجنة الاستئنافية عدم التقيد بالحد الاقصى للتعويض المحكوم به بداية وعلى ان يطبق هذا النص على جميع الاعتراضات التي ما زالت قيد النظر. وبما انه تطبيقا لاحكام القانون رقم 3/73 لم يعد من فائدة لبحث مثل هذه المخالفة المدعى بها طالما انه في حال وجودها يقتضي نقض القرار واعاده الاوراق الى اللجنة التي اصدرته وقد اصبحت هذه اللجنة متحررة من التقيد بالحد الاقصى الذي كان مفروضا.