الأحكام

03/02/1981

شورى حكم رقم : 139 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
139/1981
التاريخ
03/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المدة التي يجوز خلالها للادارة الرجوع عن القرار الاداري غير التنظيمي

-

بما ان المستدعي يدلي ان محافظ جبل لبنان لم يلجأ الى سحب الوصل بالتصريح رقم 99 تاريخ 6/2/1974 الا بتاريخ 15/5/1974 اي خارج المهلة القانونية. وبما ان قرار الرجوع عن الوصل بالتصريح رقم 99 صدر نتيجة استدعاء قدمه طالب التدخل الياس عون الى المحافظ بتاريخ 6/3/1974 وبما ان هذا الاستدعاء هو بمثابة مراجعة ادارية من شأنها فتح مهلة المراجعة القضائية بالنسبة لطالب التدخل باعتباره شخصا ثالثا طالما ان الوصل بالتصريح رقم 99 لم ينشر ولم يبلغ اليه. وبما انه يمكن الرجوع عن القرار الاداري غير التنظيمي الذي انشأ حقا ما دام بالامكان الطعن فيه امام القاضي الاداري. وبما ان القرار المطعون فيه اي قرار الرجوع عن الوصل بالتصريح رقم 99 قد صدر بتاريخ 15/6/1974 اي ضمن المهلة القانونية التي تجيز للشخص الثالث طالب التدخل الطعن بالقرار رقم 99 وبما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/6/1974 وبما ان استرداد القرار المطعون فيه يكون قد حصل وفقا للقانون ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه الناحية.

- حق المحافظ باتخاذ القرار باقفال المحل المصنف المخالف وختمه بالشمع الاحمر.

-

وبما ان المستدعي يدلي بان سحب الوصل بالترخيص لا يؤدي حتما الى اقفال المؤسسة وختمها بالشمع الاحمر لان القانون لا ينص على ذلك وان هذا التدبير يعتبر تعديا على حرمة الملكية الخاصة. وبما انه يتبين من القرار رقم 780 المطعون في ان المحافظ استند الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 التي تخوله اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف من اجل المحافظة على الامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة. وبما انه يكون قرار اقفال الفرن وختمه بالشمع الاحمر صادرا عن السلطة المختصة ووفاقا لما نص عليه القانون فيكون زعم المستدعي لهذه الجهة مستوجبا الرد.