06/12/1981
شورى حكم رقم : 143 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 143/1981
- التاريخ
- 06/12/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب مراعاتها من قبل الادارة عند رجوعها عن الترخيص بانشاء المحلات المصنفة
-
بما ان القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ جبل لبنان تحت رقم 420 تاريخ 7/4/1966 يقضي بالرجوع عن القرار رقم 166 تاريخ 11/2/1966 القاضي بالترخيص للمستدعي جوزف ابي نادر بانشاء مزرعة لتربية الطيور الداجنة. وبما ان القرار المطعون فيه صدر بناء على اعترضات مقدمة من بلدية جعيتا وبعض الاهالي على قرار الترخيص واستنادا الى تقرير اللجنة الصحية رقم 556/ط تاريخ 7/4/1966 التي اجرت الكشف على موقع المؤسسة موضوع هذه المراجعة. وبما ان المستدعي يطعن بالقرار رقم 420 ويدلي بسبب وحيد مخالفته لاحكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/932 ذلك ان قرار اللجنة الصحية الذي استند اليه القرار المطعون فيه لم يبلغ الى المستدعي لابداء ملاحظاته عليه. وبما ان الاصول التي اوجبتها المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/932 تتعلق بالمعاملات الايلة الى الترخيص بانشاء محلات مصنفة وقد روعيت هذه الاصول في طلب المستدعي الترخيص له بانشاء مزرعة لتربية الطيور الداجنة واقترنت بالقرار رقم 166. وبما ان القانون لا ينص على اصول معينة للرجوع عن قرار الترخيص سوى المبادىء التي ترعى الرجوع عن القرارات الادارية فيها ان يكون الرجوع ضمن مهلة المراجعة القضائية. وبما ان سبب الطعن الوحيد المدلى به يكون مردودا ويقتضي بالتالي رد المراجعة.