24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2001
- التاريخ
- 24/04/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب والبت الضمني بمطالب الفرقاء
-
وبما انه ورد في الاستحضار
الاستئنافي وفي اسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف لم يتطرق الى امتناع
المستأنفين عن اثبات تذرعهم بايفاء المستأنفة خمسمائة الف ليرة لبنانية
لقاء توقيعها على الاقرار الخطي الصادر عنها وان عدم اثبات دفع المبلغ
المنوه عنه يجعل الاقرار المطعون فيه مجردا عن السبب ومأخوذا بالخداع
وواجبا لذلك ابطاله
وبما ان القرار المميز حدد طعن المميزة بمسألة الاثبات بما يتوافق مع
مضمون الاستحضار الاستئنافي واعتبر ان عدم تقديمها دليلا ينفي صحة
الوقائع المبينة في اقرارها الخطي لا يكفي لنقل عبء الاثبات على عاتق
المستأنف عليهم مما يجعل اغفال الحكم الابتدائي لطلبها اثبات حصول الدفع
بموجب شيك واردا في محله من حيث النتيجة التي توصل اليها
وبما ان المحكمة الابتدائية اعتبرت ان المدعية التي لم تقدم دليلا يثبت
مطالبها اقرت باستيفائها حقوقها في تركة والدها من امواله التي انتقلت
قبل وفاته الى المميز ضدهم وان هذا الاقرار يفيد بتنازلها عن حقوقها في
عقد البيع الذي جرى تنظيمه في 27/12/1966 بين والدها والمميز ضدهم والذي
طلبت ابطاله لعلة الصورية نتيجة عدم دفع ثمن المبيع
وبما ان تصديق محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي نتيجة لردها طعن المميزة
بصحة الاقرار والتنازل المؤرخ في 13/10/1980 ينطوي على رد ضمني للطعن
بالعقد المنظم في 27/12/1966 والذي اعتبرته المحكمة الابتدائية قائما
بوجه المميزة بعد التنازل الصادر عنها في العام 1980
وبما انه لا مجال بالتالي للقول باغفال مطالب المميزة على ما هو مبين في
الاسباب التمييزية الثلاثة الاولى مما يجعل هذه الاسباب واجبة الرد
- عبء الاثبات وحق التقدير العائد لمحكمة الاساس
-
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الاقرار الصادر عن
المستأنفة - المميزة - اثبت كتابة وسجل لدى الكاتب العدل وان اثبات عدم
صحة الواقعة التي وردت فيه يقع على عاتق المميزة التي لم تثبت اقوالها
لهذه الجهة مما حال دون اخذ محكمة الموضوع هذه الاقوال عملا بما لها من
سلطان في تقدير الوقائع
وبما ان تدخل القاضي في استقصاء الادلة هو اجراء لا ينقل عبء الاثبات من
المميزة الى المميز ضدهم ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز لكونه تدبيرا
يعود لتقدير قاضي الموضوع الذي قرره
وبما ان تقدير القرائن التي يمكن للمحكمة ان تستخلصها من استجواب المميز
عليها يعود ايضا لسلطان محكمة الموضوع
وبما ان الشك الذي تطلب المميزة الزام خصومها بابراز صورته لم يكن ركيزة
للقرار المطعون فيه والذي اعتمد الاقرار الذي صدر عنها
وبما ان هذا السبب يكون ايضا مستوجب الرد