الأحكام

19/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/2001
التاريخ
19/04/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى جواز الطعن بالقرار المعجل التنفيذ تمييزا

-

حيث ان

طلب النقض وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف كافة شروطه الشكلية

الالزامية

وحيث ان المميز عليه يدلي بان القرار المميز لا يقبل الطعن عن طريق

التمييز

وحيث ان القرار المطلوب نقضه هو قرار مؤقت صادر عن المحكمة الاستئنافية

بموجب الحق الذي اعطتها اياه المادة 589/ ا م م وهذا القرار هو معجل

التنفيذ بطبيعته وبحسب مندرجاته ويجوز بالتالي عملا بالمادة 704/ ا م م

معطوفة على المادة 615 بند 6 من نفس القانون الطعن به تمييزا قبل الحكم

الذي تنتهي به المحاكمة

وحيث ان القرار المميز يكون بالتالي قابلا للطعن عن طريق التمييز

وحيث انه على ضوء ما تقدم يكون طلب النقض مقبولا في الشكل

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار سند التأمين صالحا للتنفيذ ومفعول الاعتراض عليه

-

حيث انه ثابت

ان المميز عليه الاستاذ اغوب جو خادريان ينفذ في المعاملة التنفيذية رقم

844/99 كسروان شهادة قيد تأمين على العقار رقم 2857/غزير بقيمة ستماية

الف دولار اميركي يستحق في 20/9/1998

وحيث ان المنفذ ضده (المميز) قد اعترض على هذا التنفيذ امام الغرفة

الابتدائية في المتن التي قررت بتاريخ 26/4/2003 رد طلب وقف التنفيذ

فاستأنف المنفذ ضده قرارها امام الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل

لبنان التي حزفت القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ بموجب

قرارها المطعون فيه

وحيث ان قرار المحكمة الاستئنافية الذي حذف القرار الابتدائي القاضي برد

طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي اعطت المادة 589/ا م م

القاضي الناظر بالدعوى حق اتخاذها بناء لطلب احد الخصوم من اجل حفظ

الحقوق ومنع الضرر

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت انه على ضوء ظاهر الاوراق

والمستندات المبرزة لم يثبت تسديد المميز المستأنف للمبلغ موضوع التنفيذ

الامر الذي يستتبع تصديق القرار المستأنف القاضي برد طلب وقف التنفيذ

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اتخذت قرارها القاضي بتصديق القرار

الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ بموجب سلطانها المطلق المعطى لها

بموجب المادة 589/أم م المشار اليها آنفا والذي لا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد بين الاسباب الواقعية التي

استندت اليها المحكمة للتوصل الى النتيجة التي اعتمدتها والتي استنتجتها

من الاطلاع على اوراق الدعوى ومراجعة كافة المستندات المبرزة خاصة من

ثبوت عدم تسديد المنفذ عليه للمبالغ موضوع التنفيذ بالرغم من تكليفه

بذلك من قبل المحكمة الاستئنافية وبذلك لا يكون القرار الاستئنافي فاقدا

الاساس القانوني كما انه معلل تعليلا كافيا ولو بصورة مقتضية مما يوجب

رد السبب الاول

وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف اي نص قانوني عندما اعتبر ان سند

التأمين يقبل التنفيذ باعتباره سند دين وان الاعتراض عليه لا يوقف

التنفيذ حكما عملا بالمادة 852/أ م م المعدلة وان المحكمة لم تر سببا

يبرر وقف التنفيذ مما يوجب رد السبب الثاني

- مفعول اغفال الطلب الرامي الى تحليف اليمين القانونية

-

وحيث ان المميز يأخذ على القرار الاستئنافي في السبب الرابع اغفال

البت بطلبه الرامي الى تحليف اليمين القانونية للسيد نصري شبطو

وحيث ان الطلب الرامي الى تحليف اليمين القانونية لا يدخل ضمن المطالب

التي تشكل موضوع الدعوى والتي يؤدي اغفال البت بها الى نقض القرار

الاستئنافي عملا بالمادة 708 البند الرابع او المادة 366 من نفس القانون

بل يدخل ضمن وسائل الاثبات والتحقيق التي يعود لمحكمة الموضوع امر

اللجوء اليها وتقدير قوتها الثبوتية بسلطتها المطلقة كما ان طلبه الرامي

الى الزام المميز عليه باعادة السندات في حال قبضه اياها يخرج ايضا عن

نطاق التمييز الحاضر الذي ينصب على القرار الاستئنافي القاضي برد طلب

وقف التنفيذ

وحيث ان السبب الرابع لما تقدم مستوجبا للرد