24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2001
- التاريخ
- 24/04/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد اختصاص لجان الاستملاك فيما يتعلق بتحديد تعويض الاستملاك
-
بما ان المميزة نسبت في ادعائها الى لجنة
الاستملاك اغفالها تحديد قيمة النصف المتبقي من التعويض المقرر بداءة
والذي لم يقبضه المميز عليها بالرغم من رجوع البلدية عن استئنافها سنة
1975, وطلبت الحكم باعتبار رصيد التعويض المتبقي والمتوجب دفعه للميز
عليهما معادلا لمبلغ 930090000 ل ل فقط تسعماية وثلاثين مليونا وتسعين
الف ليرة لبنانية مستهدفة بذلك تعديل الرصيد المعين للمميز عليهما بموجب
القرار الصادر بتاريخ 17/3/1995 عن لجنة الاستملاك الاستئنافية والمحدد
بمبلغ 1395135000 ل ل فقط مليار وثلاثماية وخمسة وتسعين مليون ومائة
وخمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية
وبما ان الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون الاستملاك رقم 58 الصادر
في 29/5/1991 قد اولت لجان الاستملاك صلاحية تحديد جميع التعويضات
المترتبة على الاستملاك فتكون بما نصت عليه قد اولت هذه اللجان ايضا
صلاحية تقدير التعويض المتوجب للمالك
وبما ان الخلاف على اسس تحديد التعويض لا يخرج عن اختصاص لجان الاستملاك
لكون التحديد المنوه عنه يفترض البت بكل ما يتعلق بماهية ذلك التعويض
وبما ان النزاعات المستثناة من صلاحية لجنة الاستملاك بموجب الفقرة /5/
من المادة 21 من قانون الاستملاك والتي تتعلق بتوجب التعويض في حال وجود
دعاوى عالقة بين المالك واصحاب الحقوق غير العينية او في حال وجود خلاف
جدي بين اصحاب الحقوق يتعلق بهذه الحقوق او بالحقوق العينية على العقار
هي نزاعات لا تنطبق على هذه الدعوى وذلك بسبب توافق الفريقين فيها على
ملكية المميز عليهما للعقار وعلى استحقاق تعويض الاستملاك لصالحهما
وبسبب اقتصار حق المميزة على استملاك العقار في سبيل المنفعة العامة
وعدم اعتبارها بالتالي من اصحاب الحقوق على العقار المعينين في المادة
/21/ من قانون الاستملاك
وبما ان شمول اختصاص لجنة الاستملاك لمسألة تحديد التعويض وماهيته يحول
دون البحث في هذه الدعوى بما تنسبه المميزة الى لجنة الاستملاك من اغفال
لطللبها الرامي الى اعادة تقييم نصف التعويض المودع للميز عليهما
وبما ان لجنة الاستملاك باعتبارها ان المبلغ الذي سبق دفعه الى المميز
عليهما يمثل نسبة /40/ بالمائة من مجموع التعويض المتوجب لهما قتكون قد
قضت لهما بالرصيد البالغة نسبته /60/ بالمائة من تعويض الاستملاك الذي
تحدد بتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك على ما تنص عليه المادة /22/ من
قانون الاستملاك
وبما ان لجنة الاستملاك لم تتجاوز صلاحيتها وقد اكتسب قرارها قوة القضية
المحكمة لان لقرارها الصفة القضائية
وبما ان الاسباب التمييزية تكون واجبة الرد برمتها
وبما انه يقتضي رد طلب بدل العطل والضرر لانتفاء ما يبرره