27/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/2001
- التاريخ
- 27/03/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عيد، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب الفائدة القانونية لقاء التأخير في ايفاء الدين
-
حيث ان الدين الذي يطالب به المميز ضده ثابت ومحدد
بعقد قائم بين فريقي النزاع فان عرض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ
المستحق محسوبة على المعدل القانوني وفق ما تنص عليه المادة 265 محاكمات
مدنية
وحيث يكون الزام المميزة بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بالدين
في المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض قد جاء في محله القانوني
وحيث انه بالنسبة الى معدل الفائدة المصرفية على المارك الالماني فلا
مجال لاعتمادها في هذا النزاع طالما ان علاقة الفريقين ليست علاقة مصرف
بزبائنه
وحيث ان المادة 1106 موجبات وعقود قد الغت جميع احكام المجلة وغيرها من
النصوص الاشتراعية التي تخالف قانون الموجبات والعقود والتي لا تتفق مع
احكامه
وحيث ان المادة 265 المشار اليها حددت التعويض عن التأخير في اداء الدين
بالفائدة القانونية ودون ان تضع حدا لتراكمها ويكون القول بعدم تجاوز
الفائدة رأس المال لا يأتلف مع احكام المادة 265 موجبات وعقود وتكون
بالتالي المادة 4 من قانون المرابحة العثماني قد الغيت في التشريع
اللبناني
وحيث يقتضي رد ما جاء في السببين الثالث والرابع ورد الاسباب التمييزية
برمتها