15/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2001
- التاريخ
- 15/03/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حالات نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها للارتياب باحد مستشاري المحكمة
-
حيث ان المستدعي بسند طلبه الى المادة 116 فقرتها
الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية
وحيث ان المادة 116 فقرة 3 المشار اليها تنص على نقل الدعوى من محكمة
الى اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة
وحيث ان طالب النقل لا يرتاب بحياد المحكمة بدليل انه ادلى في استدعائه
بانه لا يشك بالقرار الذي ستصدره ولكنه يخشى ان يكلف المستشار المستشار
عبلا بتحضير القرار النهائي مما يدل ان ارتيابه ناتج عن المستشار عبلا
فقط دون باقي اعضاء المحكمة
وحيث ان حالات نقل الدعوى من محكمة الى اخرى المنصوص عليها في المادة
116/أ م م قد وردت على طريق الحصر فيقتضي عدم التوسع بتطبيقها على حالات
اخرى غير معددة في المادة المذكورة وبالتالي لا يمكن تطبيقها على الحالة
التي يرتاب فيها احد الخصوم باحد قضاة المحكمة فقط علما بانه كان يمكن
لطالب النقل في مثل الحالة الاخيرة اذا شاء ان يلجأ الى الطرق القانونية
التي توفرها له المادة 120/أ م م وحيث في مطلق الاحوال يكون طلب النقل
الحاضر على ضوء ما تقدم مستوجبا للرد