الأحكام

30/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2001
التاريخ
30/06/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
الشويري، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند انتفاء التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي

-

حيث ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92

التي تنص على ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه

وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في قرارها المطعون فيه برد الاستئناف الذي

تقدم به السيد امين نجيب حماده مشكلا لوروده خارج مهلة الطعن القانونية

وحيث ان القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الايجارات في طرابلس كان قضى في

حكمه الصادر بتاريخ 8/1/1997 تحت رقم 8/97 باسقاط حق المدعى عليه

(المميز) امين نجيب حماده بالتحديد القانوني وفسخ اجارته والزامه باخلاء

المأجور الذي يشغله في العقار رقم /227/ التل وتسليمه للجهة المدعية

شاغرا من اي شاغل

وحيث ان لا تعارض في دعوى الايجارات الحالية بين الحكم الابتدائي

والقرار الاستئنافي لجهة اسقاط حقه المميز بالتحديد القانوني كما يتبين

من النتيجة التي انتهيا اليها اعلاه

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما تقدم غير قابل للتمييز ويكون

الطعن الراهن غير مقبول لهذه العلة

وحيث انه سندا لما تقدم يقتضي رد الطلبات الزائدة او المخالفة بما فيها

طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط تطبيقه