الأحكام

19/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 166 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
166/2000
التاريخ
19/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر في النزاع الناشىء عن عقد زواج مدني تم في بلد اجنبي بين لبناني واجنبية لجهة النفقة او الحضانة

-

مخالفة المواد 537 فقرة 12 و708 فقرة 6 , 74 و79 و1014 أ م م والمادة

الاولى من القرار 109 ا ر تاريخ 14/5/1935 والمادة 78 فقرة 3 و103 من أ

م م

حيث ان المادة 79 أ م م قد اولت المحاكم اللبنانية المدنية اختصاصا

شاملا ذات طابع ذاتي للنظر بجميع النزاعات الناشئة عن عقد زواج مدني تم

في بلد اجنبي بين لبنانيين او بين لبناني واجنبي ونتائجها ان لجهة

النفقة او لجهة الحضانة وذلك بصرف النظر عن المكان الذي يقيم فيه

الزوجان او احدهما عند رفع الدعوى فتكون محكمة الاستئناف اذ حفظت

صلاحيتها للنظر في هذه الدعوى التي اثيمت من زوج لبناني بوجه المقيمة في

الخارج والتي تهدف الى فسخ زواج مدني قام بينهما في ولاية نيوبوري

الاميركية وقد فسرت نص المادة 79 أ م م تفسيرا صحيحا فيرد هذا السبب

بجميع فروعه

- تحديد المسؤولية الناجمة عن فسخ عقد الزواج المدني بين زوج لبناني وزوجة اجنبية

-

حيث ان كلا من المميزة والمميز عليه

المميز تبعيا يأخذ على القرار انه جاء فاقدا الاساس القانوني اذ انه لم

يتطرق الى الوقائع التي ادلى بها كل منهما والتي كانت تفرض اعلان

مسؤولية الفريق الاخر

وحيث ان القرار المطعون فيه قد اكد من جهة ان التهم المتبادلة بين

الزوجين لجهة الزنى بقيت غير ثابتة فيكون بذلك قد رد الاسباب المتذرع

بها بما للمحكمة من حق التقدير واكد من جهة اولى ان الخلاف قائم بين

الزوجين منذ فترة طويلة وان ايا منهما لم يعد يريد مساكنة الاخر ادى هذا

الوضع الى تنافر متبادل مزمن وان ايا منهما لا يمكنه ان يفرض على الاخر

تعديل مكان المنزل الزوجي لجعله في بلد اخر ليصل في النتيجة الى تحميل

الفريقين معا مسؤولية انفراط عقد الزواج فيكون قد ارتكز على وقائع كافية

لتبرير الحل الذي توصل اليه ويرد السبب الثاني الذي يرتكز عليه الفريقان

معا

- فقدان الاساس القانوني باعطاء حق حضانة الولد القاصر للوالد والوالدة

-

حيث ان كلا الفريقين يتذرع بالسبب ذاته عارضا

انه كان على المحكمة ان تنظر في مصلحة الولد لتقرر من هو الاجدر من

الوالدين بالحراسة وهي اهملت تصرفات الوالدة ولم تتحقق من قدرة الوالد

فتكون قد افقدت قرارها القاضي بتسليم كلا من الابنتين الى الوالد الاخر

الاساس القانوني

وحيث انه في تحديد هوية الحاضن ينظر الى مصلحة الولد وقد اكدت المحكمة

انه في حال الدعوى الحاضرة وبالنظر الى ظروف البيئة المعينة التي عاشها

كل من القاصرين في كنف احد الوالدين وما نتج عن ذلك من اعتياد كان من

الافضل ابقاء كل منهما حيثما تقيم فتكون قد استعملت حقها في التقدير وفي

الوقت ذاته ارست قرارها على ما يبرره قانونا وواقعا فيرد ما ورد تحت هذا

السبب من اقوال مختلفة صادرة عن الفريقين