الأحكام

19/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 169 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
169/2000
التاريخ
19/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار اذا كانت الملكية شائعة بين الفريقين

-

حيث ان التعدي الواضح

بمفهوم الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م يفترض لقيامه انعدام وجود اي

حق للمدعى عليه في الاشغال وهذا لا يتوافر في المالك بالشيوع الذي هو

صاحب حق في الاشغال - حتى ولو كان مقيدا ومشروطا على مقدار حصته فلا

ينعقد اختصاص القضاء المستعجل بالاستناد الى الفقرة الثانية المذكورة

لوضع حد له

وحيث ان تطبيق الفقرة لااولى من المادة المذكورة يتطلب توافر شرطين

مجتمعين هما العجلة وعدم التصدي للاساس فاذا تخلف احدهما كان القضاء

المستعجل غير مختص لاتخاذ التدبير المطلوب منه

وحيث ان محكمة الاستئناف قد ارست قرارها برد الدعوى على عدم وجود عنصر

العجلة الذي كان قد ارتكز عليه القاضي الابتدائي في حكمه التي صدقته

واستخرجه من المعطيات التي وفرها الملف ولا سيما من الواقع المتفق عليه

وهو ان مورث الجهة المميز عليها كان قد شعل البيت موضوع النزاع منذ سنة

1970 وحتى تاريخ وفاته في سنة 1991 بمعرفة شقيقاته المدعيات ودون اعتراض

منهن او تحفظ وان الدعوى الحالية لم تقدم الا بعد سنوات من تاريخ وفاته

وان تخلف عنصر الاستعجال الذي يستقل في تقديره قاضي الاساس دون تعقب

عليه من المحكمة العليا يكفي بحد ذاته لتبرير الحل الذي انتهى اليه

القرار دونما حاجة للدخول في تفاصيل الاسباب الاخرى التي اثيرت من

المحكمة والتي تعتبر بذلك زائدة لا تأثير لها على هذه النتيجة والتي كان

هذا الطعن قد ارتكز عليها في ما يعرضه من وجود تشويه وعدم تعليل فترد

بذلك كافة الاسباب المتذرع بها ويبرم القرار الاستئنافي ويحفظ حق

المدعيات المميزات بمراجعة قاضي الاساس