الأحكام

01/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2000
التاريخ
01/02/2000
الرئيس
مهيب معماري معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة الاساس للنظر في المشكلة التنفيذية التي تهدف الى اعلان بطلان التنفيذ

-

على السبب الاول: الخطأ في تطبيق

وتفسير القانون الذي وضع فيه القرار الصادر في 8/1/1998 لجهة مخالفته

قواعد الاختصاص النوعي التي كانت تفرض عليه حفظ اختصاصه وابطال التنفيذ

لسند لم تراع فيه قاعدة تعدد الفسخ

حيث ان المميز يأخذ على القرار المذكور رفضه ابطال التنفيذ للسبب المشار

اليه واعلانه عدم اختصاصه للبت بهذه المسألة واعتبارها داخلة في نطاق

المشاكل التنفيذية المتعلقة بالسند التنفيذي التي يختص في بتها قاضي

الموضوع مع ان العيب الناتج عن عدم توافر شروط السند التنفيذي يشكل عيبا

في اجراء التنفيذ ذاته القاضي بوضع في التنفيذ سندا دون التحقق من

استكماله لهذه الشروط

وحيث اذا كان صحيحا ان السند التنفيذي بصفته سندا مؤكدا لحق موضوعي يخضع

لشروط شكلية تتجسد في الصيغة الملائمة التي يظهر فيها بمظهر السند

القابل للتنفيذ وان التحقق من توافر هذه الشروط يدخل في صلب اختصاص قاضي

التنفيذ بحيث يعود له وحده ان يقرر انطلاقا من ذلك مدى قابلية السند

للتنفيذ ليرد الطلب اذا بدا له وحده ان يقرر انطلاقا من ذلك مدى قابلية

السند للتنفيذ ليرد الطلب اذا بدا له ان الصيغ الجوهرية المفروضة لوجود

السند التنفيذي مختلفة دون رقابة عليه او بدا له ان الصيغ الجوهرية

المفروضة لوجود السند التنفيذي مختلفة دون رقابة عليه او تعقيب من قاضي

الموضوع الا ان المشترع متى خرج عن هذا المنطق التجريدي الصرف بالنظر

لاعتبارات املاها الواقع وحصرا بقاضي الموضوع دون غير امر النظر بكافة

المشاكل المتعلق بالسند دون ان يفرق بين القضايا الشكلية والموضوعية

عندما يكون التنفيذ قد بوشر حاصرا برئيس دائرة التنفيذ امر البت

بالمشاكل المتعلقة بالاجراءات دون غيرها وسبب ذلك يعود الى صعوبة

التمييز في كثير من الاحيان بين المشاكل التي تطرحها الصيغة وذلك

المتعلقة بموضوع السند ومن هذا المنطلق بالذات اكدت المادة 850 أ م م ان

الطعن بالتزوير وهو يشكل عيبا يطال السند نفسه في صيغته الشكلية ايضا

انما في اختصاص قاضي الموضوع

وحيث انه اذا تطرق الى العيب المشكو منه في هذه القضية والمتمثل بعدم

استيفاء السند لشرط تعدد الفسخ فان هذا العيب الذي يعتور الشكل يخضع

لشرط اساسي هو وجود التزام متبادل بالفعل بحيث يتعين على القاضي وصف

العمل القانوني لبيان ما اذا كان عقدا متبادلا ام هو مجرد اقرار بدين

تنازل او عمل آخر كما ان القانون والاجتهاد قد خرجا على القاعدة هذه

باستثناءات مما هي الحال بالنسبة للالتزامات التجارية او للسند المودع

لدى شخص ثالث او للعقود التي نفذ طرف فيها كامل التزاماته عند انشائها

ولا ريب في ان الدخول في هذه الامور يستوجب التطرق الى موضوع العقد ذاته

وهو امر يختص فيه القاضي الناظر به وحده ولا يمكن ان يدخل في مفهوم

المشاكل المتعلقة بالاجراءات

وحيث تبقى في ذلك ان العيب الساطع والواضح في صيغة السند انما يؤدي في

حال قبوله الى انتفاء الحق في التنفيذ كليا مما يرتب عليه النتائج التي

نصت عليها المادة 850 أ م م وبالتالي ذلك المنصوص عليها في المادة 829 أ

م م التي اجازت لقاضي التنفيذ وقت اجراءاته وتكليف المستشكل بمراجعة

قاضي الموضوع اذا بدا له توافر شروط قبل هذا العيب

وحيث ان المشكلة التنفيذية الحالية تهدف الى اعلان بطلان التنفيذ فحسب

فيتعين ردها لعدم الاختصاص لانها قدمت الى قضاء التنفيذ ويكون القرار

الاستئنافي فيما انهى اليه قد فسر المواد القانونية المشمولة بهذا السبب

الاول تفسيرا صحيحا فيرد السبب انطلاقا من التعليل المعتمد في القرار

المطعون فيه تضاف اليه الاسباب القانونية الصرفة المبينة اعلاه

- امكانية طلب ابطال التنفيذ اذا كان تنفيذ السند او الحكم موقوفا على القيام بموجب من قبل المنفذ تجاه المنفذ عليه

-

حيث ان

المميز يأخذ على القرار الصادر في 8/1/1998 مخالفة المادة 839 أ م م

الواردة في الفصل المتعلق بالقواعد العامة في التنفيذ والتي فرضت على

طالب التنفيذ اذا كان تنفيذ الحكم او السند موقوفا على القيام بموجب ما

ان يضم الى عريضتها الاوراق التي تثبت القيام بهذا الموجب والا رد طلب

ابطال التنفيذ والانذار الاجرائي على الرغم من ان المنفذ لم يقم

بالواجبات المتعددة الجوانب والمفصلة اعلاه

حيث ان العيب الذي يكتف طلب التنفيذ والانذار الاجرائي لعدم ارفاقه

بالاوراق المثبتة لقيام المنفذ بموجبه المقابل لا يعتبر في الاصل عيبا

شكليا في الاجراءات وفقا مما سبق بيانه انما هو في الحقيقة اخلال بشرط

موضوعي يتوقف على تحققه قيام الالتزام الذي يطلب التنفيذ بالاستناد اليه

خصوصا وان السند التنفيذي جاء خلوا من ذكر اي شرط صريح كان دفع الدين

موقوفا عليه وقد تحققت محكمة الاستئناف من ان السند لم يأت على ذكر آلية

تنفيذ التنازل ولم يفرض على المنفذ اي عمل بهذا الخصوص

وحيث ان ضم الاوراق لا يعتبر اذا مجرد اجراء بل هو اداة اثبات لشرط

موضوعي يتوقف على تحققه جواز التنفيذ يختص قاضي الموضوع وحده ببته سيما

وان الموجب المقابل قد يتناول فعلا ماديا يمكن اثباته بكافة الوسائل كما

هي الحال بالنسبة لبعض ما ورد في لائحة الالتزامات غير المنفذة التي ورد

تعدادها في الاستدعاء التمييزي وان على القاضي ان يتحقق في الاصل من

وجود هذه الالتزامات وقيامها فعلا وهذه مسائل لا تدخل بالطبع في مفهوم

مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات انما تطال السند نفسه وما نصه من

موجبات

وحيث ان محكمة الاستئناف قضت برد طلب ابطال التنفيذ لانه غير مسند الى

سبب منتج ودون البت بمسألة اختصاصها للنظر فيه اذا اعتبرت بحث هذا الامر

نافلا لا يكون قد خالفت المادة 839 في النتيجة او فسرتها تفسيرا خاطئا

فيرد الطعن باضافة السبب القانوني الصرف المتعلق بعدم اختصاص المحكمة

والذي افيد من قبل المميز عليه الى الاسباب المعتمدة في القرار المميز

بحيث تعتبر بمثابة اسباب اضافية واردة على سبيل الاستفاضة

- مخالفة القانون بابطال الانذار المتعلق بايفاء الدين غير المستحق

-

حيث يرد على هذا السبب بان عدم استحقاق قسم من

الدين لا يمنع من المطالبة بالجزء المستحق منه ومن الثابت ان جزءا من

الدين قد استحق فعلا وبان المادة 870 أ م م في فقرتها الاخيرة قد اعطت

للدائن بسند غير مستحق حق تقديم طلب تنفيذ السند منعا لسقوط الحجز

الاحتياطي على ان لا يباشر الاجراءات المتعلقة بالتنفيذ قبل الاستحقاق

فيكون القرار المطعون فيه الصادر في 18/6/1998 اذ اكتفى بابطال الانذار

لانه تناول دينا غير مستحق في بعضه دون المعاملة برمتها قد فسر المادتين

271 م ع و 870 أ م م تفسيرا صحيحا

- شروط استحقاق الحجز الاحتياطي لعدم اسقاط التنفيذ

-

حيث يعرض

المميز تحت هذا السبب انه طالب باسقاط الحجز الاحتياطي الاصلي والاضافي

تبعا لابطال المعاملة التنفيذية لانها الاصل وهما الفرع وقد رد طلبه

لعدم وجود التلازم بين الطلبين

حيث يتبين من الرجوع الى ما ورد في القرار المطعون فيه تاريخ 18/6/1998

تحت السبب الاستئنافي الرابع - انه وخلافا لما ورد تحت هذا السبب اعتبرت

محكمة الاستئناف انه يوجد تلازم بين طلب اسقاط الحجز الاحتياطي وطلب

التنفيذ معتبرة ان قرار الحجز الاحتياطي يسقط حكما اذا لم يتقدم الحاجز

بطلب تنفيذ سنده في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار الحجز الا انها صدقت

الحكم الابتدائي الذي اعلن عدم وجود التلازم واستند اليه لرد طلب اسقاط

الحجز من حيث النتيجة فقط معتبرة ان لا داعي لاسقاط الحجز الاحتياطي

طالما ان طلب التنفيذ جاء صحيحا ولم يعلن بطلانه وانه ورد خلال المهلة

المحددة في القانون فيرد ما ورد تحت السبب