الأحكام

04/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/2000
التاريخ
04/04/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المطالبة باخلاء المنزل الزوجي بعد صدور الحكم الروحي القاضي بالتفريق بين الزوجين

-

حيث ان القرار المطعون فيه عندما

رد الدعوى التي اقامتها المميز عليها على زوجها طالبة الزامه باخلاء

المنزل الزوجي بعد صدور قرار الهجر عن المحكمة الروحية لم يفسر مفهوم

الهجر ولا القرار الذي قضى به على غير مفهومهما انما اكد ان القرار

الروحي لم يتضمن الزاما للزوج بتأمين مسكن لزوجته بل اكتفى باعلان

التفريق بينهما تاركا للمحاكم العادية الصالحة تحديد اب من الفريقين هو

صاحب الحق في البيت الزوجي وبالتالي في اشغاله فلا يكون في ذلك قد خالف

القانون او اخطأ في تطبيقه او تفسيره

حيث ان التدبير المطلوب وهو اصلا زوج يدعي انه يملك البيت الزوجي يعترض

فيكون حق الزوجة في الملكية بشكل اكيد لا لبس فيه اما اذا قام نزاع حول

هذا الحق فانه يتعين على القضاء المستعجل ان يرفع يده عنه تاركا أمر

فصله لقاضي الموضوع

وحيث ان القرار المطعون فيه قد ارتكز على واقع اقدام المميز عليه على

دفع تعويض للمستأجر في وقت سابق واشغال البيت على سبيل الايجار في مرحلة

اولى ثم على توقيعه سندات لامر المالك بتاريخ يعاهد انتقال ملكية الشقة

الى زوجته للقول بان النزاع الذي يثيره بوجهها والذي يتمحور حول صورية

التسجيل على المطلقة يرتدي طابع الجدية فلا يكون بذلك قد خالف المادة

579 أ م م انما مارس حقه في تقرير الادلة المطروحة

حيث ان ما ارتكز اليه القرار من معطيات مبينة اعلاه تقضي بحد ذاتها

لاسناد الحل الذي توصل اليه دونما حاجة للتركيز على السبب المبين على

وجود عقد ايجار محرر لمصلحة الزوج والذي قد يكون خاليا من الجدية

الكافية والشكل القائم حول تحديد صاحب الحق في الملكية يقتضي بحد ذاته

لتبرير ما انتهى اليه القرار من نتيجة وقيام هذا الشك يستقل في تقريره

قاضي الموضوع فيرد السبب المسند الى فقدان الاساس القانوني وتبعا لمزيد

طلب النقض برمته