الأحكام

07/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2000
التاريخ
07/03/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب حجز الدائن على اموال المدين الناجم عن ترجيح وجود الدين

-

حيث ان القرار المطعون فيه قد انطلق من وقائع

ثابتة وهي وجود هذه الاخلاءات الحبية ومن استعمال الحاجز لوكالته في

عقود التنازل المنظمة ومن وجود هذه الوكالة للقول بان الدين المطالب به

هو مرجح الوجود وبان دفع الموكل للتعويض الحبي وهو امر طبيعي طالما ان

الاخلاء جدي لمصلحته لا ينبغي هذا الترجيح فلا يكون فاقدا الاساس

القانوني لان هذه الوقائع تكفي لترجيح وجود الدين ولا يكون قد شوه

الوقائع اذ ارتكز على مستندات ثابتة ارفقت بطلب الحجز ولم يعط لها معنى

يخالف مضمونها انما فسر هذا المعنى واعطى اياه نتائجه القانونية

المقبولة ولا يكون قد خالف القانون لان الوقائع المبينة تعطي الدين

بالفعل صفة الوجود المعترض لان التوكيل الصادر لمصلحة من اتخذه لمهمته

لا يقبل هي طلب ان يكون مجانيا كما تأكده صراحة الفقرة الاولى من المادة

770 م ع فيرد ما ورد تحت هذا الموضوع من اسباب مخالفة