30/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 109/2000
- التاريخ
- 30/12/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المحكمة في رد طلب التدخل في الاستئناف بعدم توفر المصلحة
-
ادلى المميزان ان احدى المسائل المطروحة للبحث هي سقوط حق المدعى عليه -
المميز عليه - في التصرف بالعقار موضوع الدعوى وهو عقار اميري وذلك لعدم
استعماله منذ العام 1950 وقد طلبت الدولة اللبنانية التدخل في الدعوى
فرفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب رغم مصلحة طالبة التدخل وهي صاحبة حق
الرقبة لتصبح مالكة حق التصرف ايضا ولها مصلحة في استعادة هذا الحق ربما
لاعطائه للمدعيين - المميزين - اللذين يمارسان وضع اليد على العقار
موضوع النزاع منذ العام 1950 وتكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام
المادة 41 من الاصول المدنية التي تجيز لمن له مصلحة التدخل في الدعاوي
حتى في المرحلة الاستئنافية
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان موضوع النزاع يتعلق بحق التصرف
بالعقار المشار اليه والحق بالرقبة يعود الى الدولة اللبنانية وقد نفت
المحكمة ان يكون لهذه الاخيرة مصلحة للتدخل بالدعوى وقد ابلغت استدعاء
التمييز ولم تتقدم باي طلب او جواب عليه ولم تطعن بالقرار المميز
وحيث ان تعليل محكمة الاستئناف بالنسبة الى طلب تدخل الدولة او ادخالها
في المحاكمة جاء متوافقا مع الوضع القانوني للعقار موضوع الدعوى توزع
الحقوق المترتبة عليه بين صاحب حق الرقبة وصاحب حق التصرف وانحصار
النزاع بين فريقي الدعوى على هذا الحق الاخير ويكون ما خلصت اليه محكمة
الموضوع لجهة رد طلب تدخل الدولة جاء في محله ويقتضي بالتالي رد هذا
السبب الاول
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب وصلاحية المحكمة في تحديد موضوع النزاع
-
ادلى المميزان ان طلبهما الاساسي هو الزام المميز
عليه تسجيل حق التصرف بالعقار موضوع الدعوى على اسميهما استنادا الى عقد
بيع وقد اثبتا وضع اليد على هذا العقار منذ العام 1950 فانصرفت محكمة
الاستئناف عن الطلب الاساسي لتعالج الموضوع وكانه يتعلق باعتراض على
اعمال التحديد والتحرير وبحثت في احكام المادتين 31 من القرار و17 من
القرار 188 وتكون قد اغفلت البت بالطلب الاساسي
وحيث ان رد المحكمة الاستئنافية على ما يدعيه المميزان من حق على العقار
موضوع الدعوى استتبع حكما البحث في قيود السجل العقاري وهي المرجع
لمعرفة الحقوق المترتبة على العقارات وقد تبين لمحكمة الاستئناف ان حق
التصرف المدعى به لا يرتكز الى اساس بعد تثبيت محاضر التحديد والتحرير
من قبل القاضي العقاري بتاريخ 18/6/1943 وان شهادة القيد بالتصرف بهذا
العقار 58 منطقة فرون تثبت ملكية 1600 سهم باسم رقبة الحاج سعيد علي
سعيد ومن ثم جرى بيع هذه الحصة من عباس محمد خريس - المميز عليه - وذلك
بتاريخ 13/11/1967
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يغفل بالتالي البت بمطالب الجهة المميزة
بل ان رده على هذه المطالب جاء متوافقا مع موضوع النزاع ومعالجة قانونية
مناسبة لانتفاء حق الجهة المميزة بما تطالب به ويقتضي بالتالي رد هذا
السبب الثاني ايضا
- مدى امكانية الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير بعد انقضاء المهلة القانونية
-
السبب الثالث: قضت محكمة الاستئناف بما لم يدع به
واستندت الى اسباب قانونية ولم يثرها احد من فريقي النزاع
ادلى المميزان ان محكمة الاستئناف ركزت بحثها على انقضاء حقهما
بالاعتراض على اعمال التحديد والتحرير وردت الدعوى استنادا الى احكام
المادة 31 من القرار 186 و17 من القرار 188 وقضت بما لم يدع به واثارت
اسبابا لم يذكرها احد من طرفي النزاع وخالفت احكام المادة 373 محاكمات
مدنية
حيث ان المميز عليه ادلى في اللائحة المقدمة من قبله بتاريخ 4/5/1995
الى محكمة الاستئناف ان المادة 17 من القرار 188 تنص على انه لا يمكن
الطعن بالحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري ولها القوة الثبوتية
المطلقة ولا يمكن ان تكون عرضة لاي دعوى فيكون قد اشار المميز عليه
مسألة القوة الثبوتية الناجمة عن اختتام اعمال التحديد والتحرير ويكون
ما ادلى به المميزان لهذه الجهة مستوجبا الرد ايضا لعدم صحته