الأحكام

19/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 118 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118/2000
التاريخ
19/12/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطلب الجديد في الاستئناف

-

عن السبب الاول:

حيث انه بموجب احكام المادة 662 محاكمات مدنية لا يقبل في الاستئناف اي

طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة

ضمنا به...

وحيث ان طلب تعديل مبلغ التعويض من قبل المميز ضدهم هو مشمول ضمنا

بالطلب الاصلي طالما ان التعويض يجب ان يحدد بتاريخ صدور الحكم لتمكين

المتضرر من اصلاحه لا سيما وانه في القضية الحاضرة قدمت الدعوى في العام

1963 وانقضت فترة طويلة قبل صدور القرار الاستئنافي في العام 1999

وحيث ان محكمة الاستئناف التي حددت التعويض مع الاخذ بعين الاعتبار

مطالب المميز ضدهم لهذه الجهة لم تخالف القانون ويكون السبب الاول

التمييزي مستوجب الرد

- مدى حق محكمة الاساس في تقدير الادلة وتقارير الخبراء

-

عن السبب الثاني

حيث ان محكمة الاستئناف تبنت ما ورد في تقرير لجنة الخبراء (عساف ونجين

وعطية) من ان الشركة المميزة هي مسؤولة عن انقطاع المياه عن عقارات

المميز ضدهم وخلصت الى اعتبار ان استثمار العقارات والمطاحن العائدة

اليهم اضحى غير مجد

وحيث ان اعتماد القرار المطعون فيه لما جاء في التقرير المشار اليه

متبنيا ما جاء فيه بالنسبة الى ماهية الاضرار يكون قد رد ضمنا على ما

ادلت به الشركة المميزة من الينابيع كافية لتأمين المياه الى المميز

ضدهم والتي ثبت حقهم بها بموجب مرسوم تصفية حقوقهم المكتسبة

وحيث انه يعود الى محكمة الموضوع اعتماد التقرير المشار اليه دون سواه

وهذا يعود لسلطانها المطلق في تقدير الوقائع

وحيث بعد ان كونت محكمة الاستئناف قناعتها بالنسبة الى ماهية الاضرار

اللاحقة بالمميز ضدهم فيكون اعادة البحث من قبل المميزة في السند

الواقعي للحكم الابتدائي في ما يتعلق بكمية مياه العيون في مجرى النهر

وملكيتها هو بحث غير مجد بعد ان اعتمدت محكمة الاستئناف رأي لجنة

الخبراء المذكورين بالنسبة لهذا الموضوع

وحيث يكون السبب الثاني التمييزي مستوجبا الرد ايضا

- شروط صحة تقرير الخبير

-

حيث ان

محكمة الاستئناف تحققت من ان دعوة الخبيرين طعمه وقرطباوي للشركة

المميزة تمت بابلاغ رئيس لجنة الاستثمار في وزارة الموارد المائية

والكهربائية

وحيث انه يتضح من اقوال المميزة ذاتها من ان وزارة الموارد المائية

والكهربائية على الشركة المميزة ابتدأت بتاريخ 11/1/1966 (القرار رقم

57/1/أ الصادر عن وزير الموارد في 30/8/1999) وقد اعيد تسليم الامتياز

الى المميزة بموجب قرار وزير الموارد تاريخ 30/8/1999

وحيث ان دعوة فريقي النزاع من قبل الخبيرين طعمه وقرطباوي حصل بتاريخ

31/7/1998 كما تبين من هذا التقرير اي في فترة كانت اليد موضوعة على

الشركة المميزة فيكون التبليغ الحاصل الى رئيس لجنة الاستثمار هو تبليغ

صحيح

وحيث ان محكمة الاستئناف التي اعتمدت تبليغ رئيس لجنة الاستثمار لرد

اقوال المميزة ببطلان التقرير تكون قد احسنت تطبيق القانون ويكون قرارها

واقعا في محله القانوني ويقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الثالث

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل

-

في التمييز الطارىء

حيث ان محكمة الاستئناف استأنست بما ورد في تقرير الخبراء عساف ونجيم

وعطيه وبتقرير الخبيرين المعنيين من قبلها وتكون قد استخلصت من هذين

التقريرين النتيجة التي خلصت اليها لتحديد بدل العطل والضرر ولا مجال

بالتالي للقول بانتفاء او بنقص في التعليل بالنسبة للقرار المطعون فيه

وحيث يكون ما ورد في التمييز الطارىء قد جاء في غير محله وهو مستوجب

الرد برمته