الأحكام

05/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2001
التاريخ
05/04/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لانتفاء صفة شركة الطيران المميز عليها للتقاضي كمدعى عليها

-

حيث ان المميز وفقا

لبيانات الحكم المطعون فيه قد عمل لدى شركة عالية - الخطوط الجوية

الملكية الاردنية حتى 1/6/1991 حين اعتبرت علاقته التعاقدية بها منتهية

بسبب عدم التحاقه بعمله لديها بعد انقضاء الاجازة الاخيرة من اجازاته

غير المدفوعة الاجر الممددة لمدة ثلاثة عشر شهرا متتالية ثم عمل لدى

شركة "ذي رويال اير سرفيسز" ش.م.م. ابتداء من 1/1/1995 حتى تاريخ صرفه

من الخدمة في 30/9/1995

وحيث انه تقدم بدعوى "الصرف التعسفي" بوجه شركة عالية التي ادلى ردا على

دفعها بانتفاء صفتها للتقاضي كمدعى عليها بانها و "شركة ذي رويال اير

سرفيسز" تؤلفان شركة واحدة وبانه تعاقد معها نفسها ولم يتعاقد مع هذه

الشركة الاخيرة وبانه بقي يعمل لديها وتحت اشرافها الفعلي ويقبض اجوره

منها حتى تاريخ صرفه في 30/9/1995 الا ان مجلس العمل التحكيمي قضى برد

الدعوى لعدم صفة شركة عالية للتقاضي كمدعى عليها

وحيث انه يطلب نقض الحكم المطعون فيه لانه اخطأ في تطبيق وتفسير المادة

74 البند 5 من قانون العمل (السبب الاول) والمواد 4 من المرسوم

الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 (المتعلق بالشركة المحدودة المسؤولية)

و277 و278 من قانون التجارة و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية (السبب

الثاني) والمادة 50 من قانون العمل (السبب الثالث)

عن السببين الاول والثاني مجتمعين:

حيث ان السيد محمد حسين جابر يعيب على الحكم المطعون فيه انه اذ رد

دعواه لانتفاء صفة شركة عالية للتقاضي كمدعى عليها:

لعلة اعتباره ان علاقته التعاقدية معها انتهت بتاريخ 1/6/1991 بسبب

تغيبه عن العمل بدون عذر مشروع

ولعلة انه لم يكن يعمل لديها عند صرفه من الخدمة في 30/9/1995 انما كان

يعمل لدى شركة ذي رويال اير سرفيسز المتمتعة مثل شركة عالية بشخصية

معنوية مستقلة

في حين كان يتعين عليه من ناحية اولى ووفقا للطعن ان يعتبر تغيبه عن

العمل مبررا لان شركة عالية وافقت على منحه اجازة غير مدفوعة بتاريخ

1/7/1991 ثم اعادته الى العمل في 1/11/1994 بعد عودته من الخارج دونما

اي تحفظ

وفي حين كان يتعين عليه من ناحية ثانية ان يعتبر ان لا وجود قانونيا او

فعليا لشركة ذي رويال اير سرفيسز لعدم جواز قيامها كشركة محدودة

المسؤولية بمشاريع النقل الجوي المنظم والا وفي حال التسليم بوجودها

وبقانونية نشاطها وموضوعها ان يعتبرها وبالنظر الى العقد الحصري الموقع

بينها وبين شركة عالية فرعا من فروع هذه الشركة تطبق على علاقات اجرائها

بهذه الاخيرة قواعد عقد الاستخدام بحيث تكون شركة عالية متمتعة بالصفة

للتقاضي بوجهها

فقد اخطأ في تطبيق وتفسير المواد 74 البند 5 من قانون العمل و4 من

المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 و277 و278 تجارة و9 أ.م.م.

لكن حيث ان الحكم الذي قضى بان المميز لم يقدم الدليل على ان المميز

ضدها وافقت على منحه اجازة غير مدفوعة بتاريخ 1/7/1991 وبان علاقته

التعاقدية بها تعتبر منتهية في 1/6/1991 لم يخالف احكام المادة 74 البند

5 من قانون العمل فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد

وحيث انه لا يتبين لا من استحضار الدعوى ولا من اللوائح المتبادلة ولا

من الحكم المطعون فيه ان السيد محمد حسين جابر اثار امام مجلس العمل

التحكيمي مسألة عدم وجود شركة "ذي رويال اير سرفيسز" الفعلي او القانوني

لعدم جواز قيامها, كشركة محدودة المسؤولية بمشاريع النقل الجوي, فيكون

الفرع الاول من السبب الثاني المبني على مخالفة المادة 4 من المرسوم

الاشتراعي رقم 35 المذكور جديدا لانه اثير لاول مرة تمييزا

وحيث انه خليط من الواقع والقانون فيكون غير مقبول لمخالفته احكام

المادة 728 أ.م.م

وحيث ان المميز لم يبين ان شركة "ذي رويال اير سرفيسز" لا تتمتع بشخصية

معنوية مختلفة عن شخصية شركة عالية كما اورده مجلس العمل التحكيمي,

فيكون الحكم المطعون فيه الذي خلص الى ان كلا من هاتين الشركتين تتمتع

بشخصية معنوية مستقلة قد احسن في تطبيق القانون ويكون السبب التمييزي

الثاني فرعه الثاني المبني على عطأ الحكم في تطبيق وفي تفسير المادتين

277 و278 تجارة والمادة 9 أ.م.م. مستوجبا الرد

وحيث انه لم يعد في ضوء رد السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين

على خطأ الحكم في رد دعوى المميز لانتفاء صفةالمميز عليها للتقاضي كمدعى

عليها, من مبرر لبحث السبب التمييزي الثالث ويتعين بالتالي رد التمييز

برمته وابرام الحكم المطعون فيه