05/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2001
- التاريخ
- 05/04/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لانتفاء صفة شركة الطيران المميز عليها للتقاضي كمدعى عليها
-
حيث ان المميز وفقا
لبيانات الحكم المطعون فيه قد عمل لدى شركة عالية - الخطوط الجوية
الملكية الاردنية حتى 1/6/1991 حين اعتبرت علاقته التعاقدية بها منتهية
بسبب عدم التحاقه بعمله لديها بعد انقضاء الاجازة الاخيرة من اجازاته
غير المدفوعة الاجر الممددة لمدة ثلاثة عشر شهرا متتالية ثم عمل لدى
شركة "ذي رويال اير سرفيسز" ش.م.م. ابتداء من 1/1/1995 حتى تاريخ صرفه
من الخدمة في 30/9/1995
وحيث انه تقدم بدعوى "الصرف التعسفي" بوجه شركة عالية التي ادلى ردا على
دفعها بانتفاء صفتها للتقاضي كمدعى عليها بانها و "شركة ذي رويال اير
سرفيسز" تؤلفان شركة واحدة وبانه تعاقد معها نفسها ولم يتعاقد مع هذه
الشركة الاخيرة وبانه بقي يعمل لديها وتحت اشرافها الفعلي ويقبض اجوره
منها حتى تاريخ صرفه في 30/9/1995 الا ان مجلس العمل التحكيمي قضى برد
الدعوى لعدم صفة شركة عالية للتقاضي كمدعى عليها
وحيث انه يطلب نقض الحكم المطعون فيه لانه اخطأ في تطبيق وتفسير المادة
74 البند 5 من قانون العمل (السبب الاول) والمواد 4 من المرسوم
الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 (المتعلق بالشركة المحدودة المسؤولية)
و277 و278 من قانون التجارة و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية (السبب
الثاني) والمادة 50 من قانون العمل (السبب الثالث)
عن السببين الاول والثاني مجتمعين:
حيث ان السيد محمد حسين جابر يعيب على الحكم المطعون فيه انه اذ رد
دعواه لانتفاء صفة شركة عالية للتقاضي كمدعى عليها:
لعلة اعتباره ان علاقته التعاقدية معها انتهت بتاريخ 1/6/1991 بسبب
تغيبه عن العمل بدون عذر مشروع
ولعلة انه لم يكن يعمل لديها عند صرفه من الخدمة في 30/9/1995 انما كان
يعمل لدى شركة ذي رويال اير سرفيسز المتمتعة مثل شركة عالية بشخصية
معنوية مستقلة
في حين كان يتعين عليه من ناحية اولى ووفقا للطعن ان يعتبر تغيبه عن
العمل مبررا لان شركة عالية وافقت على منحه اجازة غير مدفوعة بتاريخ
1/7/1991 ثم اعادته الى العمل في 1/11/1994 بعد عودته من الخارج دونما
اي تحفظ
وفي حين كان يتعين عليه من ناحية ثانية ان يعتبر ان لا وجود قانونيا او
فعليا لشركة ذي رويال اير سرفيسز لعدم جواز قيامها كشركة محدودة
المسؤولية بمشاريع النقل الجوي المنظم والا وفي حال التسليم بوجودها
وبقانونية نشاطها وموضوعها ان يعتبرها وبالنظر الى العقد الحصري الموقع
بينها وبين شركة عالية فرعا من فروع هذه الشركة تطبق على علاقات اجرائها
بهذه الاخيرة قواعد عقد الاستخدام بحيث تكون شركة عالية متمتعة بالصفة
للتقاضي بوجهها
فقد اخطأ في تطبيق وتفسير المواد 74 البند 5 من قانون العمل و4 من
المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 و277 و278 تجارة و9 أ.م.م.
لكن حيث ان الحكم الذي قضى بان المميز لم يقدم الدليل على ان المميز
ضدها وافقت على منحه اجازة غير مدفوعة بتاريخ 1/7/1991 وبان علاقته
التعاقدية بها تعتبر منتهية في 1/6/1991 لم يخالف احكام المادة 74 البند
5 من قانون العمل فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد
وحيث انه لا يتبين لا من استحضار الدعوى ولا من اللوائح المتبادلة ولا
من الحكم المطعون فيه ان السيد محمد حسين جابر اثار امام مجلس العمل
التحكيمي مسألة عدم وجود شركة "ذي رويال اير سرفيسز" الفعلي او القانوني
لعدم جواز قيامها, كشركة محدودة المسؤولية بمشاريع النقل الجوي, فيكون
الفرع الاول من السبب الثاني المبني على مخالفة المادة 4 من المرسوم
الاشتراعي رقم 35 المذكور جديدا لانه اثير لاول مرة تمييزا
وحيث انه خليط من الواقع والقانون فيكون غير مقبول لمخالفته احكام
المادة 728 أ.م.م
وحيث ان المميز لم يبين ان شركة "ذي رويال اير سرفيسز" لا تتمتع بشخصية
معنوية مختلفة عن شخصية شركة عالية كما اورده مجلس العمل التحكيمي,
فيكون الحكم المطعون فيه الذي خلص الى ان كلا من هاتين الشركتين تتمتع
بشخصية معنوية مستقلة قد احسن في تطبيق القانون ويكون السبب التمييزي
الثاني فرعه الثاني المبني على عطأ الحكم في تطبيق وفي تفسير المادتين
277 و278 تجارة والمادة 9 أ.م.م. مستوجبا الرد
وحيث انه لم يعد في ضوء رد السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين
على خطأ الحكم في رد دعوى المميز لانتفاء صفةالمميز عليها للتقاضي كمدعى
عليها, من مبرر لبحث السبب التمييزي الثالث ويتعين بالتالي رد التمييز
برمته وابرام الحكم المطعون فيه