الأحكام

18/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2000
التاريخ
18/10/2000
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تشويه الوقائع والمستندات ومخالفة القانون عندما اعتبرت وكالة المحامي قانونية

-

تشويه القرار المطعون فيه مضمون

المستندات ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما اعتبر الوكالة التي

ابرزت من قبل وكيل المستأنف المحامي انطوان طوبيا هي قانونية مع انها لا

تجيز له المرافعة والمدافعة ولا توليه حق تقديم الطعن.

حيث وان لم تناقش محكمة الاستئناف هذا الامر الا انه عملا بنص المادة

380 محاكمات مدنية فان توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالاعمال

والاجراءات اللازمة لاقامة الدعوى ومتابعتها او الدفاع عنها في جميع

درجات التقاضي وطرق الطعن...

وحيث ان الوكالة المعطاة من المميز عليها لوكيله المحامي انطوان طوبيا

امام السفارة اللبنانية في برن اوكلته اجازت له اجراء جميع الاجراءات

القانونية للمحافظة على حقوق الموكل في ما يتعلق بالمأجور موضوع الدعوى.

وحيث استنادا الى نص المادة 380 المذكورة فان الوكالة اجازت لمحامي

المميز عليه اتخاذ جميع الاجراءات التي قام بها امام محكمة الاستئناف

ويقتضي رد هذا السبب.

- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة قضائه بانتفاء مجهولية مقام المستأجر وامكانية اعتبار مكتب المحامي محل اقامة للموكل.

-

فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني لعدم كفاية وعدم

وضوح الاسباب الواقعية التي استند اليها وذلك بافتراضه ان المميز عليه

لم يكن مجهول الاقامة دون ان يبين او يشير الى وكالة المحامي عنه وبعدم

تزويد المالك بصورة عن الوكالة وبعدم تضمن الوكالة صلاحية اتخاذ محل

اقامة للمميز عليه عند وكيله.

حيث انه عملا بالمادة 381 محاكمات مدنية فانه بمجرد توكيل المحامي يصبح

مكتبه محلا لاقامة الموكل.

وحيث فضلا عن ذلك فان محكمة الاستئناف لم تسند حكمها للاستنتاج بان مقام

المميز عليه لم يكن مجهولا من قبل المميز الى سبب وحيد بل انها اضافت

الى اختيار المميز عليه محلا لاقامته لدى محاميه الاستاذ فيكتور ضو سببا

اخر هو توقيع الطرفين عقدا سنة 1984 رغم ان المؤجر اسس دعواه على ان

المستأجر ترك المأجور منذ 1982 هذا فضلا عن ان نص المادة التاسعة فقرة

هـ التي اسندت اليها الدعوى تنص على وجوب ان لا يكون للمستأجر مقام يبلغ

فيه الانذار بالدفع وهذا النص لا ينفي عن ان لا يبذل المؤجر اي مجهود

للسؤال عن عنوان المستأجر بل لا بد من ان يبذل جهدا ادنى من هذا المجهود

ولو كان المميز قام به بسؤال المحامي فيكتور ضو او بارسال كتاب له

للاستفسار عن عنوان موكله.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اسندت بما فيه الكفاية قرارها المطعون

فيه.

حيث ان محكمة الاستئناف استثبتت ان عبارة:ژ"بكل تحفظ المدونة على

الاشعار بالاستلام تاريخ 4/4/1983 هي بخط المؤجر وهذا التقدير يعود

لسلطانها المطلق واعتبرت انه ابلغ الاعلام الذي يفيد اتخاذ المستأجر محل

اقامة له في مكتب وكيله المحامي فيكتور ضو مع العلم بان الفقرة هـ من

المادة 9 المذكورة اعلاه لا تفرض ان يكون المستأجر قد ابلغ المؤجر

بعنوانه بموجب بطاقة مكشوفة او اية وسيلة اخرى بل اكتفت بالقول ان لا

يكون للمستأجر مكان يبلغ فيه الانذار بموجب بطاقة مكشوفة.

وحيث حتى ولو يبلغ المالك صورة عن وكالة المحامي ضو فان المادة 9

المذكورة لا تنفي عن وجوب بذل مجهول معين اثباتا لمجهولية مقام المستأجر

بما في ذلك التأكد من قيام الوكالة غير مراسلة المحامي مرسل الاعلام.

وحيث يكون هذا السبب مردودا ايضا.