08/08/2000
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 120/2000
- التاريخ
- 08/08/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، شويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول رد طلب التنفيذ للقرار المعجل التنفيذ
-
حيث
تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه والذي انتهى الى رد طلب وقف
التنفيذ المقدم منها في معرض استئنافها لقرار مستعجل قضى بالزامها بسلفة
مؤقتة انه خالف القانون لان ارتكز على حق المحكمة في تقدير المعطيات في
حين انه ارتكز على قرار تمهيدي باطل وانه مشوب باخطاء قانونية وبانه جاء
غير معلل.
وحيث ان المطلوب ابطاله ليس القرار النهائي انما هو القرار الاعدادي
الابتدائي الذي لم يبت اي وجه من اوجه النزاع انما اكتفى بفتح المحاكمة
حافظا حق اطراف المحكمة جميعا فلم يلحق بالتالي ضررا بالمميز حتى يكون
واجبا على محكمة الاستئناف ان تتطرق الى مسألة صحته قبل بت طلب وقف
التنفيذ.
وحيث ان وقف قرار معجل التنفيذ يخضع لشروط معينة نصت عليها المادة 577 أ
م م يجب ان تتوافر وان تتحقق من وجودها محكمة الاستئناف اما رد طلب وقف
التنفيذ فهو لا يخضع لاي شرط لان التنفيذ المعجل هو صفة ملازمة لبعض
القرارات ومنها تلك الصادرة عن القضاء المستعجل حيث يكون رد طلب وقف
التنفيذ هو تأكيد لهذه الصفة وهذا التأكيد لا يحتاج الى تعليل فادح انه
ينحصر في هذه المسألة الوقتية بالذات والقرار الصادر بهذا الشأن يكون في
النتيجة وحتى صدور القرار النهائي متبنيا حيثيات القرار المطعون فيه
واقوال الطرف الاخر المستأنف بوجهه فلا وجه للمخالفات المنسوبة الى
القرار المطعون فيه وترد الاسباب المدلى بها برمتها.