30/09/2000
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2000
- التاريخ
- 30/09/2000
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون المتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لاغفال المستأجر عن دفع بدل الايجار ومفعول النزاع الجدي على بدل الايجار
-
حيث ان المميز وسندا للقرار المطعون فيه
وجه انذارا الى المميز عليه يطالبه فيه بوجوب دفع بدلات الايجار
المتوجبة بذمته عن الفترة الزمنية الممتدة من 1/1/1992 لغاية آخر شهر
تشرين الاول 1992 محتسبة وفقا للمضاعفات التي نصت عليها المادة 6 قديمة
من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 23/3/1992 بالنسبة للايجارات
المعقودة ما بين 1/1/1979 و31/12/1982 اي ما مقداره 209840 ليرة لبنانية
على اساس ان الايجار عقد بتاريخ 21/10/1982 فدفع هذا الاخير خلال مهلة
الشهرين القانونية البدلات عن الفترة ذاتها محتسبة وفقا للمضاعفات
المحددة للايجارات المعقودة ما بين 1/1/1983 و31/12/1984 اي ما مقداره
185283 ليرة لبنانية على اساس ان الايجار عقد في 1/2/1983
حيث ان المميز تقدم من القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوي الايجارات
بدعوى لاسقاط حق المميز عليه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10
البند أ من القانون 160/92 لعدم دفعه كامل ما استحق عليه من بدل الاجارة
المطالب به على النحو المبين اعلاه فقضت له المحكمة بما طلب بعد ان
اعتبرت ان الايجار عقد في 21/10/1982 وليس في 1/2/1983 وان المميز عليه
كان سيء النية بتذرعه بعدم صحة بدء الايجار في التاريخ الاول وبعدم دفعه
كامل البدلات المطالب بها على هذا الاساس رغم علمه بتوجبها نافية وجود
اي نزاع جدي في الموضوع الا ان محكمة الاستئناف التي اعتمدت ايضا تاريخ
21/10/1982 تاريخا لبدء اجارة المميز عليه فقضت بفسخ الحكم الابتدائي
وبرد دعوى المميز لوجود نزاع جدي حول البدلات المستحقة
حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه بقضائه وفقا لما تقدم
عرضه جاء فاقدا الاساس القانوني لعدم بيانه الاسناد والقرائن التي
اعتمدها للقول بوجود عناصر المنازعة الجدية وبحسن نية المستأجر المميز
عليه في دفع ما يعتقده مستحقا بذمته (السبب التمييزي الاول) ومخالفا
احكام المادة 537 اصول مدنية لتجاهله وعدم مناقشته ما ادلى به من اسباب
تؤكد سوء نية المميز عليه الذي لم يثر واقعة وجود خلاف على تاريخ
الاجارة بل اكتفى بالادلاء بحسن نيته في دفع ما يعتقده مستحقا بذمته
(السبب التمييزي الثاني)
وحيث اذا كانت محاكم الاساس التي استقرت على الاخذ بعين الاعتبار في كل
قضية على حدة حسن نية المستأجر في اعتقاده ان ما دفعه خلال المهلة
القانونية من تاريخ تبلغه الانذار هو ما كان مترتبا عليه دفعه فقط
وامتنعت عن اسقاط حقه بالتمديد القانوني لهذا السبب يتعين عليها ان تبين
الاساس القانوني لهذا التقدير وهي في ذلك تخضع لرقابة المحكمة العليا
وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت في السبب الثاني من متن قرارها المتعلق
بحسن نية المميز عليه في دفع ما يعتقده مستحقا بذمته ايا من تاريخ
21/10/1982 وتاريخ 1/2/1983 يجب اعتماده تاريخا للاتفاق على الاجارة
وايا من تاريخ الاتفاق على الايجار ومن تاريخ بدء تنفيذه يجب اعتماده
منطلقا لتحديد المضاعفات على البدل ولا سيما ان المميز عليه ادلى انه لم
يتم انجاز المأجور الا في العام 1983 وابرز مع طلب فتح المحاكمة المقدم
لمحكمة الاستئناف بتاريخ 21/10/1997 صورة ايصالين صادرين عن المميز في
18/10/1982 و25/1/1983 تضمن الاول منهما انه وصله مبلغ 5000 ل ل كعربون
بدل ايجار شقة في جبيل طابق ثالث اخير قيد الانجاز على ان تصبح الشقة
جاهزة للسكن في اول السنة القادمة 1983 بدل الايجار السنوي 18000 ل ل
والثاني انه وصله مبلغ مماثل كدفعة ثانية كرعبون لايجار شقة في جبيل
وخلصت الى اعتبار تاريخ 21/10/1982 تاريخا للاتفاق على الاجارة وبهذا
الوصف تاريخا لتحديد المضاعفة على البدل واعتبرت ان الخلاف بين الفريقين
على توجب القسم غير المدفوع من البدلات المستحقة في ضوء نزاع الفريقين
حول التواريخ المبينة اعلاه ونتائجها يؤلف نزاعا جديا يعطل المفعول
المسقط للاجارة الناتج عن التخلف عن الدفع خلال مهلة الشهرين من تاريخ
تبلغ الانذار بالدفع
وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف للعناصر التي تؤلف مرتكزا للقول بتوافر
النزاع الجدي الذي يلاشي مفعول الانذار في القضية الحاضرة - لجهة
الاسقاط من حق التمديد - جاء متوافقا مع ما اوضحته في قرارها الذي لم
يأت والحالة هذه مفتقرا الى الاساس القانوني او ذاهلا عن مناقشة ما ادلى
به المميز لهذه الجهة فيكون السببان المدلى بهما مستوجبي الرد