الأحكام

30/09/2000

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/2000
التاريخ
30/09/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون المتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لاغفال المستأجر عن دفع بدل الايجار ومفعول النزاع الجدي على بدل الايجار

-

حيث ان المميز وسندا للقرار المطعون فيه

وجه انذارا الى المميز عليه يطالبه فيه بوجوب دفع بدلات الايجار

المتوجبة بذمته عن الفترة الزمنية الممتدة من 1/1/1992 لغاية آخر شهر

تشرين الاول 1992 محتسبة وفقا للمضاعفات التي نصت عليها المادة 6 قديمة

من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 23/3/1992 بالنسبة للايجارات

المعقودة ما بين 1/1/1979 و31/12/1982 اي ما مقداره 209840 ليرة لبنانية

على اساس ان الايجار عقد بتاريخ 21/10/1982 فدفع هذا الاخير خلال مهلة

الشهرين القانونية البدلات عن الفترة ذاتها محتسبة وفقا للمضاعفات

المحددة للايجارات المعقودة ما بين 1/1/1983 و31/12/1984 اي ما مقداره

185283 ليرة لبنانية على اساس ان الايجار عقد في 1/2/1983

حيث ان المميز تقدم من القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوي الايجارات

بدعوى لاسقاط حق المميز عليه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10

البند أ من القانون 160/92 لعدم دفعه كامل ما استحق عليه من بدل الاجارة

المطالب به على النحو المبين اعلاه فقضت له المحكمة بما طلب بعد ان

اعتبرت ان الايجار عقد في 21/10/1982 وليس في 1/2/1983 وان المميز عليه

كان سيء النية بتذرعه بعدم صحة بدء الايجار في التاريخ الاول وبعدم دفعه

كامل البدلات المطالب بها على هذا الاساس رغم علمه بتوجبها نافية وجود

اي نزاع جدي في الموضوع الا ان محكمة الاستئناف التي اعتمدت ايضا تاريخ

21/10/1982 تاريخا لبدء اجارة المميز عليه فقضت بفسخ الحكم الابتدائي

وبرد دعوى المميز لوجود نزاع جدي حول البدلات المستحقة

حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه بقضائه وفقا لما تقدم

عرضه جاء فاقدا الاساس القانوني لعدم بيانه الاسناد والقرائن التي

اعتمدها للقول بوجود عناصر المنازعة الجدية وبحسن نية المستأجر المميز

عليه في دفع ما يعتقده مستحقا بذمته (السبب التمييزي الاول) ومخالفا

احكام المادة 537 اصول مدنية لتجاهله وعدم مناقشته ما ادلى به من اسباب

تؤكد سوء نية المميز عليه الذي لم يثر واقعة وجود خلاف على تاريخ

الاجارة بل اكتفى بالادلاء بحسن نيته في دفع ما يعتقده مستحقا بذمته

(السبب التمييزي الثاني)

وحيث اذا كانت محاكم الاساس التي استقرت على الاخذ بعين الاعتبار في كل

قضية على حدة حسن نية المستأجر في اعتقاده ان ما دفعه خلال المهلة

القانونية من تاريخ تبلغه الانذار هو ما كان مترتبا عليه دفعه فقط

وامتنعت عن اسقاط حقه بالتمديد القانوني لهذا السبب يتعين عليها ان تبين

الاساس القانوني لهذا التقدير وهي في ذلك تخضع لرقابة المحكمة العليا

وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت في السبب الثاني من متن قرارها المتعلق

بحسن نية المميز عليه في دفع ما يعتقده مستحقا بذمته ايا من تاريخ

21/10/1982 وتاريخ 1/2/1983 يجب اعتماده تاريخا للاتفاق على الاجارة

وايا من تاريخ الاتفاق على الايجار ومن تاريخ بدء تنفيذه يجب اعتماده

منطلقا لتحديد المضاعفات على البدل ولا سيما ان المميز عليه ادلى انه لم

يتم انجاز المأجور الا في العام 1983 وابرز مع طلب فتح المحاكمة المقدم

لمحكمة الاستئناف بتاريخ 21/10/1997 صورة ايصالين صادرين عن المميز في

18/10/1982 و25/1/1983 تضمن الاول منهما انه وصله مبلغ 5000 ل ل كعربون

بدل ايجار شقة في جبيل طابق ثالث اخير قيد الانجاز على ان تصبح الشقة

جاهزة للسكن في اول السنة القادمة 1983 بدل الايجار السنوي 18000 ل ل

والثاني انه وصله مبلغ مماثل كدفعة ثانية كرعبون لايجار شقة في جبيل

وخلصت الى اعتبار تاريخ 21/10/1982 تاريخا للاتفاق على الاجارة وبهذا

الوصف تاريخا لتحديد المضاعفة على البدل واعتبرت ان الخلاف بين الفريقين

على توجب القسم غير المدفوع من البدلات المستحقة في ضوء نزاع الفريقين

حول التواريخ المبينة اعلاه ونتائجها يؤلف نزاعا جديا يعطل المفعول

المسقط للاجارة الناتج عن التخلف عن الدفع خلال مهلة الشهرين من تاريخ

تبلغ الانذار بالدفع

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف للعناصر التي تؤلف مرتكزا للقول بتوافر

النزاع الجدي الذي يلاشي مفعول الانذار في القضية الحاضرة - لجهة

الاسقاط من حق التمديد - جاء متوافقا مع ما اوضحته في قرارها الذي لم

يأت والحالة هذه مفتقرا الى الاساس القانوني او ذاهلا عن مناقشة ما ادلى

به المميز لهذه الجهة فيكون السببان المدلى بهما مستوجبي الرد