08/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2000
- التاريخ
- 08/02/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اصدار قرار اعدادي بفتح المحاكمة من قبل المستشارين دون رئيس المحكمة
-
مخالفة المادة 529 و530 أ م م
حيث يعرض المميزان تحت هذا السبب ان القرار الاعدادي الصادر في
26/2/1997 عن المستشارين يعد باطلا اذ لم يوقع من الرئيس الذي كان قد
قدم استقالته مما يجعل القرار النهائي باطلا اذ لا تعتبر المحكمة مجتمعة
وحيث استقالة الرئيس قبل صدور القرار كان يترتب عليها حكما عرض الدعوى
مجددا امام هيئة مشكلة من ثلاث قضاة دونما حاجة لاتخاذ قرار يقضي بفتح
المحاكمة فيكون القرار المطعون فيه الذي صدر عن الاكثرية والذي اقتصر
مفعوله على اعلان فتح المحاكمة قد اكتفى باعلان وضع قانوني قام بذاته
ولا يكون قد اثر في حقوق الفرقاء سلبا حتى تستقيم لهم المصلحة اللازمة
للطعن فيه وتكون اجراءات المحاكمة اللاحقة التي تمت امام الهيئة الجديدة
والتي لم يعترض اي من الفريقين عليها صحيحة لانها جاءت نتيجة طبيعية
لوضع قانوني فرضها ويرد ما ورد تحت هذا السبب
- شروط تصحيح الخطأ المادي الوارد في الوكالة لاول مرة في الاستئناف
-
مخالفة المادة 59 والمادة 537 أ م م واغفال تطبيق المادة 61 ا م م
حيث ان المميزين يأخذان على القرار الاستئنافي قوله ان تصحيح الوكالة
التي استند عليها الادعاء والتي تعلقت بالعقار رقم 486 دون العقار موضوع
النزاع رقم 468 جائز امام محكمة الاستئناف وللمرة الاولى لانه يتعلق
بخطأ مادي كتابي لم ينشأ فيه ضرر في حين ان العيب المتعلق بانتفاء سلطة
ممثل الجهة المدعية هو عيب موضوع لا يفرض الحكم به وبنتائجه اثبات الضرر
وان التصحيح لا ينسحب الى الماضي وان الضرر يتمثل في اخلائهما من
منزلهما
ولكن حيث ان العيب المشكو منه الوارد في احدى الوكالتين والمتمثل في ذكر
رقم العقار 486 بدلا من 468) يدخل في مكان الاخطاء المادية الكتابية
طالما لم يثبت ان المدعي الموكل يملك بالفعل العقار 486 الوارد رقمه خطأ
فلا يشكل بالتالي عيبا موضوعيا انما هو في اسوأ الاحتمالات عيب شكوكي
يجب التذرع به قبل مناقشة الموضوع الامر غير الحاصل طالما ان الجهة
المميزة لم تدل به الا في المرحلة الاستئنافية وبموجب لائحة قدمت بعد
اجراء التصحيح الذي اجراه المدعي المستأنف عليه من تلقاء ذاته وقد وردت
حتى بعد انقضاء مهل الطعن في القرار الابتدائي
وحيث ان الجهة المميزة لم تتذرع بوجود اي ضرر لحق بها من جراء العيب
المذكور سوى ما ادعت به بهذا الخصوص من صدور حكم الاخلاء بحقها وهو ليس
ضررا بالمعنى المقصود في القانون الذي اشترط ان يكون الضرر ناتجا عن
العيب ذاته انما هو نتيجة الدعوى فيرد السبب المتذرع به
- مفهوم النزاع الجدي الذي ينفي اختصاص قضاء العجلة ومدى انطباقه على حالة الادلاء بالوكالة الظاهرية لاشغال العقار
-
في مخالفة المادة 579 أ م م
حيث ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه انه اعلن اختصاص
القضاء المستعجل واتخذ التدبير المطلوب والقاضي بالزامها باخلاء المأجور
التي تشغله في حين انها تشغله بمقتضى عقد ايجار موقع من مالك ظاهر تأكدت
من صفته بعد الاستفسار من اهل الجوار وان ملكية المدعين هي موضوع نزاع
وان فصل الدعوى يحسب الاساس وان لا عجلة في الموضوع
وحيث ان على الشاغل ان يثبت سند اشغاله للعقار واذا كان الاشغال يستند
الى عقد ايجار فعليه ان يقيم الدليل على ان المؤجر صاحب حقه وفقا للظاهر
الذي يقع عليه وحدة عبء ترجيح وجوده امام القضاء المستعجل والا اعتبر
اشغاله بمثابة اعتداء على حق المالك يعود للقضاء المستعجل وضع حد له
وحيث ان محكمة الاستئناف قد ركزت قرارها على عدم توافر صفة الوريث
الظاهر او الوكيل الظاهر في شخص المؤجر لتقتضي بالتدبير المطلوب فلا
تكون قد خالفت المادة 579 أ م م او اخطأت في تطبيقها او تفسيرها كما
انها استندت في بقية هاتين الصفتين الى وقائع كافية لاسناد الحل التي
وصلت اليه وبالفعل
وبالنسبة للمالك الظاهر اولا
حيث ان المؤجر لا يمكن ان يكون مالكا ظاهرا طالما ان لا قيد له في السجل
العقاري وطالما ان القيود قد وردت باسم بائع المميز عليها فضلا عن ان
المؤجر لم يدع يوما انه يملك ثلاثة ارباع الحصص كما ان المميزة لم تنسب
اليه تملك هذا المقدار من الحصص كما اكدته محكمة الاستئناف بحيث يكون
النزاع المثار حول هذه النقطة لا يرتدي الطابع الجدي بالنسبة للوكالة
الظاهرة ثانيا
حيث ان الوكالة الظاهرة وهي استثناء شديد على القاعدة العامة تبقى خاضعة
لشروط معينة يجب ان يدلي بتوافرها ويقام الدليل عليها وهذه الشروط لا
يمكن التوسع في تعيين معناها او في استخراجها من الادلة المعروضة سيما
عندما يتعلق الامر ب تعامل له طابع غير تجاري وبمسألة تأجير عقار على
وجه التحديد حيث يمكن للمستأجر ان يتأكد بسهولة من صفة المؤجر وحيث
يستحق للمستأجر حقه بالتعويض في ظل القوانين الاستثنائية وهذا الحق يثقل
العقار بعبء يتجاوز حدود عمل التأجير عادة باعتباره عمل ادارة لا عمل
تصرف فلا يمكن ان يقتضي المميزان وهما يتداعان بوجود وكالة ظاهرة بنقل
اشغالهما بالارتكاز على اقوال عامة ومبهمة لقولهما انهما استفسرا
واستعلما عن امر الوكالة لدى اهل الجوار لاخفاء الطابع القانوني الظاهر
على حقهما في الاشغال فيكون القرار المميز باهمال دفاعهما لهذه الجهة
واعتباره لا يرتقي الى مدنية النزاع الجدي قد اعطى الوقائع وصلها الصحيح
وبالنسبة للنزاع الجدي الذي يطال الصفة ثالثا
حيث ان القرار المميز بقوله من جهة ان للمدعيين وهما يملكان العقار
بموجب قيود السجل العقار صفة المداعاة للمحافظة على حقوقهما فيه اسوة
باي مالك على شرط الغاء وتعديله من جهة اخرى ان المؤجر حتى ولو ثبت
ملكيته فيما بعد فهو لن يتمتع ابدا بالاكثرية المفروضة وهي الثلاثة
ارباع يكون قد اجاب على ما تذرعت به الجهة المميزة من وجود نزاع جدي
يطال الحق المدني به من هذه الزاوية
وحيث يقتضي في النتيجة رد مجمل الاسباب