الأحكام

08/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2000
التاريخ
08/02/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
عيد، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الحكم بالغرامة الاكراهية ومفعول سلوك طريق المراجعة ضد القرار المذكور

-

حيث ان المادة 587 أ م م قد اناطت بقاضي الامور المستعجلة فرض

الغرامة الاكراهية اتخاذ القرار المؤقت بتصفيتها فيرد ما ورد تحت الفرع

الثاني في السبب الثالث من ادعاء مخالف وعلى مجمل الاسباب

حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 569 أ م م

التي تفرض كشرط للحكم بالغرامة ثبوت تمنع المحكوم عليه عن التنفيذ لانها

وسيلة للتغلب على تمرده في حين ان امتناعه لا يمكن ان يعزا الى خطأ

ارتكبه انما الى استعمال وسيلة طعن وجهها ضد القرار الذي فرض الغرامة

مما ادى الى وقف تنفيذه

ولكن حيث ان سلوك طريق مراجعة ضد قرار فرض تنفيذ موجب ما تحت طائلة

غرامة اكراهية ليس من شأنه اسقاط هذا الفرض اذ لا يسقط الا بابطال

القرار او فسخه لهذه الجهة اما اذا ردت المراجعة فيزول مفعولها الموقف

للتنفيذ باثر رجعي ويعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها عند صدور

الحكم بحيث تسري الغرامة من التاريخ المقرر فيه ويقبل اللجوء الى مراجعة

غير مبررة بمثابة امتناع عن التنفيذ فيكون تفسيرا صحيحا فبرر السبب

الثالث بفرعه الاول وبرر السبب الاول المبني على فقدان الاساس القانوني

اذا كان بامكان القرار الارتكاز على واقع عدم التنفيذ بحد ذاته دون

التصدي الى الاستحالة الناتجة عن وقف التنفيذ لانها غير منتجة كما برر

السبب الثاني المستند الى التشويه لان القرار لم يرتكز الا على هذا

الواقع الثابت