الأحكام

22/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/2000
التاريخ
22/02/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق محكمة العجلة في اعضاء الوقائع وصفها الحقيقي لاعلان اختصاصها او عدمه

-

بالنسبة لمارلين عازار وزوجها

حيث ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه انه قضى برد الدعوى

لعدم الاختصاص على اعتبار ان اشغال الزوجين للعقار لا يقبل وفقا لظاهر

الحال مجردا من اية مشروعية تبرره في حين ان حق الزوجة كمالكة ما زال

حقا غير ثابت مطالب فيه دون ان تكون هذه المطالبة قد اقترنت بنتيجة

حاسمة

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اكدت في قرارها ان منازعة المدعى عليها في

طلب الجهة المدعية الرامي الى الزامهما بالاخلاء ترتدي طابعا جديا

مستندة في ذلك الى المعطيات التالية التي توافرت لديها

اشغال الزوجة هو امتداد لاشغال سابق تم لمصلحة والدها وجدها من قبله

والجد كان يحمله وكالة عن الورثة تجيز له ادارة العقار

والدها صاحب حصة يملكها في العقار وهي موضع مطالبة اكد وجودها قرار

استئنافي صدر في الموضع

حق المميزين كمالكين هو موضوع نزاع طالما ان القرار الاستئنافي المشار

اليه لم يعترف للبائعة بحقها في الملكية ولئن كان مسجلا مع الاشارة الى

ان الشراء قد تم مع علم المميزين المدعين بوجود الدعوى

وقد استخلصت المحكمة من هذه الوقائع التي استثبت من وجودها بما لها من

حق التقدير التعدي على الحقوق الذي يبرر اتخاذ تدبير يقضي بالموضوع ولو

مؤقتا وبامر بالاخلاء غير متوافرة شروطه طالما ان ضلالا من الشك يحوم

حول الحق المطالب به لتعلق في النتيجة عدم اختصاصها

وحيث انها بذلك لا تكون قد خالفت المادة 579 أژم م تفسيرا خاطئا انما

اعطت الوقائع وصفها الحقيقي فيرد السبب بالنسبة للفريق المدعى عليه

الاول كما يرد السبب المسند الى مخالفة المادة 581 اذ لم يبين الاستدعاء

اوجه هذه المخالفة

- مفهوم النزاع الجدي وحق محكمة التمييز باجراء رقابتها عليه

-

حيث ان المميزين يأخذان على القرار الاستئنافي الخطأ في تفسير وتطبيق

المادة 579 أ م م اذ اعتبر ان النزاع الدائر حول حق المستأجر في الاشغال

جدي في حين ان عقد الايجار قد اجرى لمصلحته من قبل شخص لا يحمل وكالة عن

المالكين ولا هو يملك نسبة من الحصص تخوله ادارة العقار

وحيث ان مفهوم النزاع الجدي ولئن كان لا يدخل ضمن الاوصاف القانونية

العامة القابلة لتمديد ايجابي شامل ودقيق يمكن للمحكمة العليا النفاذ من

خلاله لاجراء رقابتها على الوصف الذي يعطيه قاضي الموضوع للوقائع توصلا

لتقرير اختصاصه او لرفع يده عن الدعوى الا انه من واجب محكمة الاستئناف

حتى لا تتعطل هذه الرقابة ان تعين في قرارها العناصر الواقعية التي

ترتكز اليها لاسناد الحل الذي توصل اليه بهذا الخصوص فاذا كانت هذه

العناصر ناقصة او غير كافية او غير منتجة تعرض القرار للنقض

وحيث ان القرار المطعون فيه توصلا لاعلان عدم اختصاصه قد ارتكز الى

امرين الاول وهو ان الاجارة قد صدر شخص كان والده وكيل المالكين في حين

ان الوكالة لا تمتد من شخص لاخر وهي انقضت بالوفاة الثاني وهو ان المؤجر

هو من الورثة المعترضين دون ان يبين ما اذا كان الوريث المعترض يملك في

العقار نسبة الثلاثة ارباع الاسهم التي تخوله وحدها بحق الادارة فيكون

قد ارتكز على اسباب غير كافية وغير منتجة للتوصل الى اعلان عدم اختصاصه

فيقتضي نقضه اذ انه اخطأ في النتيجة في تطبيق المادة 579 أ م م

- مدى حق الادعاء بالملكية الظاهرية او الوكالة الظاهرة عندما يناقض ذلك قيود السجل العقاري

-

وحيث ان النزاع الذي يدور حول ملكية

المدعيين للعقار وملكيتهما ثابتة بقيود السجل العقاري ليس من شأنه ان

يمنعهما من الادعاء للمحافظة على حقهما الظاهر اسوة باي مالك على شرط

الغاء

وحيث ان المؤجر المرحوم اسبيردون عازار لا يحمل وكالة عن المالكين تجيز

له ادارة العقار اما وكالة والده فهي ساقطة بالوفاة

وحيث انه لا يسع المدعى عليه المستأنف الاحتجاج بالوكالة الظاهرة او

بالملكية الظاهرة لان هذا يتناقض مع قيود السجل العقاري التي تعطي

للمالك المسجل صفة صاحب الحق الظاهر المخول ومده باجراء العقود وبتوقيع

الوكالات

وحيث ان ادعاء المرحوم اسبيردون عازار بانه يملك في العقار حصة وذلك

خلافا لقيود السجل العقاري لا يخوله حق تأجيره او التصرف به طالما ان

هذا الحق هو منازع فيه ولم يقترن بحكم نافذ كرس وجوده بصورة نهائية

وطالما انه لم يدع لنفسه تملك نسبة من الحصص التي تمكنه من التأجير

وحيث ان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى الزام المستأجر بالاخلاء يكون

واقعا في موقعه