14/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 276/1998
- التاريخ
- 14/10/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتمييز الاحكام الجزائية التي تصدر في قضايا الجنح ومفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل
-
وحيث ان القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك قرر كف التعقبات عن المدعى عليه طالب الطعن باعتبار ان النزاع يرتدي طابعا مدنيا في حين قررت محكمة الاستئناف اعتبار عناصر جرم اساءة الامانة متوفرة وادانته والزمته بالتعويض فيكون الاختلاف في الوصف بين المرجعين متحققا وبالتالي متحقق الشرط الخامس المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي ويكون الطعن مقبولا شكلا.
- مفهوم السند الرسمي واصول اثبات العكس
-
وحيث انه من الرجوع الى السند الذي ترتكز عليه الدعوى يتبين انه اقرار صادر عن طالب النقض امام الكاتب العدل في شمسطار ورد فيه ان طالب النقض صرح امام الكاتب العدل بانه تسلم من المدعي المطعون بوجهه على سبيل الامانة مبلغا من المال لتسليمه الى المحامي علي الموسوي. وحيث في غياب اي نص في القوانين الجزائية يعرف السند الرسمي ووسائل اثبات عكسه فانه عملا بالمادة السادسة من قانون اصول المحاكمات المدنية تطبق القواعد الواردة في هذا القانون. وحيث ان مضمون تصريح المدعى عليه امام الكاتب العدل وهو امر لم يتحققه الكاتب العدل وليس من وظيفته ان يتحققه قابل لاثبات العكس وفق ما ورد في المادة 147 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قالت بان السند الرسمي يجب ادعاء تزويره او اثبات عكس مضمونه تكون قد احسنت تطبيق القانون ومن ثم اتاحت لطالب النقض تقديم الاثبات الذي في حوزته. وحيث ان محكمة الاستئناف قدرت ان ما قدمه المدعى عليه من اثبات لا يكفي كدليل لعدم مضمون السند الرسمي لجهة تصريحه الذي دونه الكاتب العدل.
- في مدى رقابة محكمة التمييز الجزائية على تقدير الادلة من قبل محكمة الاساس.
-
وحيث ان مسألة تقدير الادلة هي مسألة واقع ومتروك امرها لمحكمة الاساس التي تتمتع في هذا الصدد بسلطان مطلق دون ان يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز وليس بالتالي لهذه المحكمة اي لمحكمة التمييز ان تراقب هذا التقدير الذي قامت به محكمة الاستئناف طالما لم يرافقه تشويه لا للادلة ولا للوقائع.