27/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/1999
- التاريخ
- 27/04/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة مبدأ علنية وشفوية المحاكمة بعدم جلب شهود الحق العام
-
حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية (ص 2-3) تبين انه بعد اتمام جميع الاجراءات من تنبيهات وتلاوة وتلخيص التهمة وسؤال المتهم طالب النقض عنها بادر الاخير بالاعتراف بما استند اليه مكررا اقواله المعطاة في التحقيق عندئذ طلب ممثل النيابة صرف النظر عن جلب شهود الحق العام وكذلك وكيل الدفاع فقررت المحكمة حينئذ صرف النظر عن جلب هؤلاء والاكتفاء بتلاوة محاضر التحقيق المنظمة من قبلهم. وحيث انه لا توجد اية مخالفة للاصول وانما تطبيق سليم لها اذ انه اتخاذ بالاجراءات السابقة وفي ذات الجلسة تتخذ الرئاسة القرار بشان الشهود اما بجلبهم او بصرف النظر عن ذلك وهذا ما قررته بناء على طلب من النيابة العامة ومن وكيله مما يعني موافقته على ما جرى الامر الذي يمنع عليه التذرع باي مخالفة لاول مرة امام محكمة التمييز وباجراء اتخذ بطلب من وكيله مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول. وحيث انه بمجرد تلاوة قرار الاتهام تكون جميع اوراق الملف من محاضر تحقيق اولية وكشوفات وافادات ومستندات مضمومة في حكم المتلوة والموضوعة قيد المناقشة امام الفرقاء بحيث يصح اعتماد اي منها في الحكم دون تعقيب على ذلك من قبل المحكمة العليا مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول. حيث انه سبق القول ان المحكمة قررت صرف النظر عن سماع شهود الحق العام اي منظمي المحاضر المذكورة وذلك بناء على طلب كل من ممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع فلا يصح اثارة ذلك من الطاعن الحصول الاجراء المشكو منه بناء على طلب من وكيله. وبكل حال فان الاجراء المتخذ خاضع لتقدير الرئاسة بسلطتيها الاستنسابية وقد وافق الفرقاء عليه مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول.