09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 47/1999
- التاريخ
- 09/03/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تأثير قرار قاضي التحقيق بجلب المدعية على مهلة مرور الزمن.
-
وحيث ان قرار قاضي التحقيق تاريخ 23/1/1986 بجلب المدعية انما هو اجراء قضائي ينقطع به مرور الزمن لان المشرع لم يستلزم في المادة 438 محاكمات جزائية ان يتخذ هذا الاجراء في مواجهة المدعى عليه او ان يعلم به بل اكتفى بأية معاملة قضائية الامر الذي تحقق في هذه القضية وانقطع به مرور الزمن العشري مما يتعين معه رد هذا السبب.
- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل في جريمة القتل
-
حيث انه وخلافا لما يزعمه الطاعن فإن الحكم معلل تعليلا كافيا ووافيا لجهة وقوع القتل عمدا ولجهة العنصرين المادي والمعنوي وظروف وعناصر العمد اذ بين ذلك في وضوح في الصفحتين 10 و11 فذكر الوقائع ثم دلل عليها بأكثر من دليل ثم طبق عليها النص القانوني الصحيح. فهو قد ذكر ان العنصر المادي للقتل متوفر باستعمال الآلة القاتلة وهي المسدس الحربي وان العنصر المعنوي متوفر ايضا بدليل مكان وقوع الاصابة في مكان خطير هو الرأس ومن مسافة قريبة فضلا عن بيان الحكم للظروف التي يستفاد منها كون القتل كان وليد ارادة عاقلة ببرودة اعصاب ولنزوات انانية وان القتل كان عن سابق تصور وتصميم الامر الموجب لرد هذا السبب.