27/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 94/1999
- التاريخ
- 27/04/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الجنحة.
-
وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 6/3/98 باعتبار فعل المدعى عليه عامر مشموشي منطبقا على المادة 737 عقوبات. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 6/1/99 بفسخ الحكم المستأنف برمته ورد ادعاء المدعي لعدم الصفة وابطال التعقبات بحق المدعى عليه عامر مشموشي لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي بسبب الطابع المدني للنزاع. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال معاملة جوهرية بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته.
-
حيث ان طالب التمييز يدلي بسبب تمييزي واحد وهو مخالفة الحكم للمادتين 222 و223 أ.م.ج. لعدم تنظيم تقرير استئنافي وعدم تلاوته. حيث وان يكن تنظيم التقرير الاستئنافي ومن ثم عدم تلاوته في الجلسة العلنية من المعاملات الجوهرية في المحاكمة. الا انه لا يوجد نص على البطلان في حالة اغفاله فيصبح هذا السبب غير مقبول سندا لاحكام القانون رقم 303/94 . وبالتالي فان هذا السبب يكون مردودا.