04/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/1999
- التاريخ
- 04/05/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- العناصر الواجب توفرها للقول بوجود جرم افشاء المعلومات العسكرية.
-
حيث ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يأخذ على القرار المطعون فيه عدم اتهامه للمدعى عليهما غسان سلامة وطوني الطيار بالجناية المنصوص عليها في المادة 284/283 عقوبات المتعلقة بجرم افشاء معلومات للعدو الاسرائيلي; بالرغم من ان غسان سلامة اعترف في التحقيق الاولي بان طوني الطيار كلفه جمع معلومات عن الاحزاب اليسارية وحركة امل وحزب الله وقد زوده بهذه المعلومات وباسماء بعض الاشخاص المنتمين الى الحزب الشيوعي كما اعترف بتزويده للعميل عبدالله الصهيوني باسماء اشخاص من المتقاعدين في الجيش وقوى الامن الداخلي وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في قرارات عديدة صادرة عنها في ان تطبق احكام المادتين 283 و284 عقوبات يستوجب ان تكون المعلومات التي فشي بها تتصف بالسرية التي توجب ان يبقى عليها مكتومة حرصا على سلامة الدولة. وحيث ان المعلومات التي جمعها المدعى عليه غسان سلامة بناء لتكليف من طوني الطيار مما سبق بيانه في باب الوقائع لا تتصف بالسرية المقصودة في المادة 281 عقوبات; وحيث ان عناصر المادتين 283 و284 عقوبات لا تكون متوافرة بحق المستدعى ضدهما غسان سلامة وطوني الطيار; وحيث ان القرار المطعون فيه بوقفه للتعقبات بحق المدعى عليهما الرقيب غسان سلامة وطوني الطيار لناحية المادتين 283/284 عقوبات لعدم توافر عناصرهما بحقهما واعتبار فعل المدعى عليهما المذكورين منطبقا فقط على الجناية المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات يكون قد احسن تطبيق القانون فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف. وحيث انه بالنسبة للمستدعى ضده بيار الطيار فان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ياخذ على القرار المطعون فيه منعه للمحاكمة عن المدعى عليه المذكور ويطلب فسخه لهذه الجهة واتهامه بجريمة الاتصال بالعدو الاسرائيلي وعملائه وحجز حرية شخص فلسطيني طبقا للمادتين 278 و569 من قانون العقوبات; وحيث ان ما هو منسوب الى المدعى عليه بيار الطيار انما استدعى الى ما جاء بافادة غسان سلامة الاولية بحقه; وحيث ان غسان سلامة المذكور قد تراجع عن افادته الاولية هذه بافادته المعطاة لدى قاضي التحقيق في معرض مقابلته ببيار الطيار وقد نفى هذا الاخير اقدامه على ارتكاب اي من الافعال المنسوبة اليه في الدعوى الحاضرة. وحيث انه في غياب ادلة اخرى وفي ضوء تراجع غسان سلامة عن ما نسبه الى بيار الطيار فانه لم يعد في الاوراق ما يوفر دليلا كافيا مؤيدا للتهمة المنسوبة الى هذا الاخير في الدعوى الحاضرة فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل. وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه لهذه النتيجة فيما خص بيار الطيار يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف.