06/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/1999
- التاريخ
- 06/07/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم العطف الجرمي ومدى حق محكمة الاساس في تقدير افادة المتهم المتعلقة بمتهم آخر
-
عن السبب الاول المبني على اعتمادالحكم لعطف الجرم عليه من زياد شما دون ادلة اخرى ودون تعليل. حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه فقرة الوقائع والادلة تبين انه اورد الآتي:"كما تبين ان المتهم زياد شما اعترف في التحقيق الاولي بشرائه دولارات اميركية مزورة من المتهم عبدالله حافظ العتري ..." وان ذلك تأيد: بالاعتراف ... في التحقيقات الاولية بمدلول اقوال المتهمين في التحقيق الاستنطاقي بمجمل التحقيق وبالاوراق كافة. وحيث يتضح من ذلك ان المتهم زياد شما اقر على نفسه بجرم شراء دولارات مزورة واعترف بوجود مساهم معه وهو البائع للدولارات المزورة المتهم عبدالله حافظ العتري. وحيث ان الواقعة المذكورة ليست من قبيل العطف الجرمي-والمقتصر على نفي الانسان للجرم واسناده الى غيره-وانما هي من قبيل افادة متهم على آخر والتي هي من جملة الادلة التي يعود امر تقديرها والاقتناع بها لمطلق حق المحكمة في التقدير دون معقب عليها في ذلك من قبل المحكمة العليا. وعلى كل حال فقد تعززت تلك الافادة الواردة في التحقيق الاولي بمدلول اقوال المتهمين في التحقيق الاستنطاقي وبمجمل التحقيق والاوراق كافة الامر الذي يجعل هذا السبب غير حري بالقبول. وحيث انه لجهة القول بعدم تعليل الحكم فمن مراجعة الحكم تبين انه ذكر ثبوت واقعة تسليم المتهم عبدالله العتري-وفقا لاعترافات المتهم زياد شما في التحقيقين الاولي والاستنطاقي-الى الاخير دولارات اميركية مزورة بقصد ترويجها وانه لجهة انكار المتهم العتري لذلك وامام المحكمة بقي مجرد اقاويل لم تحز على قناعة المحكمة. وحيث ان قول المحكمة هذا يشكل تعليلا كافيا وواضحا بان الانكار لم يعزز بدليل يدحضه وانما بقي مجرد زعم لم تقتنع المحكمة به الامر الموجب لرد هذا الشق من السبب المذكور. وحيث انه بالتالي يكون هذا السبب في شقيه مستوجب الرد لعدم قانونيته ولعدم صحته.
- مدى امكانية ابطال الحكم الجنائي لصدوره في غير موعده ولعدم ذكر حضور ممثل النيابة العامة لجلسة ارجاء الحكم.
-
عن السبب الثاني المبني على عدم صدور الحكم في موعده وخلو المحضر من حضور ممثل النيابة العامة جلسة ارجاء افهام الحكم لزيادة التدقيق. حيث انه لا يوجد نص قانوني يفرض صدور الحكم في موعده تحت طائلة الابطال وحيث انه لا نص لا ابطال هذا ومن حق المحكمة ارجاء الحكم الى موعد آخر اذ استدعى التدقيق ذلك. وحيث انه لم يلحق اي ضرر بالطاعن فقد ابلغ اليه الحكم المؤجل وطعن به ضمن المهلة دون اي ضرر يلحق به فقط ابلغ اليه الحكم المؤجل وطعن به ضمن المهلة دون اي ضرر لحق به وحيث لا ضرر لا بطلان. وحيث ان خلو محضر جلسات المحاكمة من ذكر حضور ممثل النيابة العامة جلسة ارجاء صدور الحكم لزيادة التدقيق فان ذلك لا يعيب الحكم ولا يبطله اذ لا نص يوجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات تأجيل صدور الاحكام الامر الذي يتخذ الطابع الاداري والمهم حضور هذا الممثل جلسة افهام الحكم حال صدوره وهذا ما ثبت من خلال محضر ضبط الجلسات. وحيث انه بالتالي يكون هذا السبب غير حري بالقبول مستوجب الرد.
- مدى القوة الثبوتية لمحضر ضبط الجلسات لجهة اثباته تلاوة قرار الاتهام
-
عدم تلاوة قرار الاتهام وعدم كفاية القول بتلاوة الاوراق. حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط جلسات المحاكمة (16) حيث شرع بالمحاكمة علنا. تبين انه ذكر فيه "تلاوة الاوراق كافة علنا وانها وضعت موضع المناقشة وحيث ان كلمة "كافة الاوراق" تعني "جميع الاوراق" وطالما ان قرار الاتهام من جملة هذه الاوراق فيكون قد تلي علنا. وحيث ان من المقرر ان محضر ضبط الجلسات يتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة طالما لم يثبت تزويره هذا فضلا عن ان المتهم ووكيله كان حاضرين هذه التلاوة لكافة الاوراق فلو لم يتل قرار الاتهام لكانا اعترضا على ذلك الامر غير الحاصل منهما مما يعني صحة التلاوة. وحيث انه بالتالي يكون هذا السبب غير حري بالقبول ومستوجب الرد.