13/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 103/1999
- التاريخ
- 13/07/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري
-
حيث انه بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 78 من القانون رقم 24/68 (قضاء عسكري) لا يمكن للمدعى عليه ان يميز من قرارات قاضي التحقيق العسكري سوى تلك المتعلقة بمسألة الصلاحية وحيث ان المستدعي المدعى عليه جرجس رزق الله حنا يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص النوعي لانه بريء من التهمة المنسوبة اليه لعدم وجود ما يثبت ارتكباه الجرم وفي مطلق الاحوال فان ما هو منسوب اليه من رشوة لرجال الدرك ليس من شأنها حتى في حال ثبوتها المساس بمصالح قوى الامن الداخلي المقصودة في المادة 24 فقرة 8 من قانون القضاء العسكري مما يجعل الافعال المنسوبة اليه خارجة عن اختصاص هذا القضاء كما يأخذ المستدعي على القرار موضوع الطعن مخالفته لقواعد الصلاحية الشخصية وحيث انه وفقا لما سبق بيانه بشأن المستدعي جرجس حنا مما هو مذكور اعلاه فان القرارات المتعلقة بالصلاحية المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة 78 من القانون رقم 24/68 والتي يعود للمدعى عليه الطعن فيها امام هذه المحكمة يجب ان تؤخذ بمفهومها الضيق والصحيح والمقصود به الصلاحية النوعية او الشخصية او المكانية وحيث ان الادلاء بعدم وجود اذن من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بملاحقة المستدعيين طارق العبد الله وقيصر عطية لا يؤلف دفعا بعدم الصلاحية بل هو دفع بعدم سماع الدعوى لانتفاء الاذن بالملاحقة وحيث انه تجاه صراحة نص الفقرة الاخيرة للمادة 78 من القانون رقم 24/68 فان حق المدعى عليه للطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري لا يشمل الدفع بعدم سماع الدعوى لانتفاء الاذن بالملاحقة وهو محصور فقط بالدفع بالصلاحية وحيث انه لا صفة للمدعى عليهما العبد الله وعطية للطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري لسبب لا علاقة له بمسألة الصلاحية بمفهومها المبين اعلاه وحيث ان الاستدعائين المقدمين منهما والمسندين بالواقع الى الدفع بعدم سماع الدعوى لانتفاء الاذن بالملاحقة يكونان مستوجبين الرد في الاساس وحيث ان المادة 125 والمادة 117 من التنظيم القضائي لا شأن لهما بالمراجعة الحاضرة وقد حددت اصول تقديمها بالقانون رقم 24/68 (قضاء عسكري) فضلا عن ان المادتين المذكورتين تتعلقان بالشروط الشكلية لتقديم الاستدعاء وقد تقرر قبوله في الشكل كما سبق بيانه فيصبح الادلاء بهما نافذا وحيث انه من جهة ثانية فانه بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 78 (قضاء عسكري) لا يحق للمدعى عليه الطعن امام هذه المحكمة الا بالقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري والمتعلقة بالصلاحية وحيث ان ما يدلي به المستدعي من اسباب مبينة في البندين (2) و(3) اعلاه لا شأن له بمسألة الصلاحية بمفهومها المبين آنفا في متن هذا القرار ولا يتعلق ايضا بمسألة الصلاحية قوله بعدم وجود اذن بملاحقته من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك وفقا لنفس الاسباب والعلل المذكور بالنسبة للمستدعيين قيصر عطية وطارق العبد الله وحيث ان الاسباب المدلى بها من قبل المستدعي المدعى عليه عقل نقولا لا تكون داخلة بمفهوم الفقرة الاخيرة من المادة 78 من القانون رقم 24/68 مما يجعل الاستدعاء مستوجبا الرد في الاساس