الأحكام

27/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/1999
التاريخ
27/07/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول نقض القرارات التمهيدية القاضية برد الدفع المتعلق بالعفو العام

-

حيث انه من الرجوع الى القرار المعني ومحضر ضبط المحاكمة لدى محكمة الجنايات يتضح ان المستدعي فواز المصطفى واثناء السير بالمحاكمة الجارية بحقه تقدم في جلسة 4/3/1999 بدفع ادلى بموجبه بسقوط دعوى الحق العام عنه بالجرم المنسوب اليه سندا الى قانون العفو العام المتعلق بجرائم المخدرات رقم 666/97 فاصدرت المحكمة بتاريخ 24/5/1999 قرارا برد الدفع المدلى به وهو القرار موضوع الطعن وتابعت المحاكمة وحيث انه يتضح من هذه المعطيات ان القرار المطعون فيه هو من القرارات التمهيدية كونه صدر قبل الفصل في اساس الدعوى وقد قررت المحكمة بموجبه رد الدفع المدلى به واستمرت في المحاكمة وحيث انه بمقتضى المادة 125 من التنظيم القضائي لسنة 1961 لا يجوز طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي باستثناء القرار المتعلق بالدفع بعدم الصلاحية الذي يجوز طلب نقضه قبل صدور الحكم النهائي وحيث ان القرار المطعون فيه وهو تمهيدي لم يتناول البت بمسالة الصلاحية بل بدفع يتعلق بسقوط دعوى الحق العام بموجب قانون العفو وبالتالي فانه لا يجوز الطعن فيه بالاستقلال عن القرار النهائي وقبل صدوره وحيث انه خلافا لما يدلي به المستدعي فان تعلق الدفع بسقوط دعوى الحق العام بالانتظام العام لا يجعل القرار الصادر بشأنه قابلا للطعن قبل صدور القرار النهائي في اساس الدعوى اذ انه تجاه النص الصريح للفقرة الاخيرة للمادة 125 المشار اليها ليس ما يبرر توسعا في تفسيرها لا تشمل قرارات تمهيدية تكون قابلة للطعن قبل القرار النهائي غير القرارات المتعلقة بمسألة الصلاحية وحيث ان حق المحكمة باثارة الدفع المتعلق بسقوط دعوى الحق العام عفوا هو مرهون بان تكون هذه قد وضعت يدها اصولا على الدعوى الامر غير المتحقق في المراجعة الحاضرة طالما ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن اصلا الا بعد صدور القرار النهائي في الدعوى وحيث ان استدعاء النقض يكون والحالة ما ذكر غير مسموع بالحالة الحاضرة للدعوى