الأحكام

02/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/1999
التاريخ
02/11/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون لجهة استجواب المتهم تمهيديا وتعيين جلسة المحاكمة

-

يدلي المميز تحت هذا السبب بان رئاسة محكمة الجنايات قررت تعيين يوم 10/3/99 موعدا لاستجواب المتهم وفي الموعد المحدد قام المستشار باستجوابه وتعيين جلسة المحاكمة بدون تكليف من الرئاسة وحيث ان تكليف رئيس محكمةالجنايات احد مستشاريه القيام بالاستجواب الاولي لاحد المتهمين هو من الامور الادارية التي يعود لرئيس المحكمة ان يتصرف بها وفقا لظروف العمل ولا يشترط القانون بشأنها قرارا خطيا

- مخالفة القانون بالاستماع الى شاهد محكوم جزائيا بعد تحليفه اليمين القانونية

-

استماع الشاهد هشام حسين صبح بعد تحليفه اليمين وكان قد صرح بانه حوكم سابقا بجرم تعاطي المخدرات وكان من الواجب الاستماع اليه على سبيل المعلومات وحيث ان المادة 304 أ.م.ج. حددت بصورة حصرية الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم ولم يذكر من بين هؤلاء الاشخاص المحكومون جزائيا وبذلك لا يمنع القانون الاستماع الى الشاهد المذكور بعد تحليفه اليمين القانونية بعد تصريحه بانه حوكم سابقا بجرم تعاطي مخدرات

- مخالفة القانون بالاستناد الى اقوال المتهم

-

استناد الحكم الى اقوال المتهم الذي نفي التهمة الموجهة اليه حيث ان استناد الحكم الى اقوال المتهم لا تعني فقط ما ورد على لسانه من نفي للتهمة المسندة اليه وانما تعني ايضا اقواله الاخرى وفي مختلف ادوار التحقيق والمحاكمة كما وان الحكم يستند الى ادلة اخرى تكون مدار استدلال وتأكيد تستنتجه المحكمة من ادلة تبني عليها الحكم وتبني عليها قناعتها