27/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/1999
- التاريخ
- 27/04/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون بصرف النظر عن سماع الشهود
-
حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية (ص 2-3) تبين انه بعد اتمام جميع الاجراءات من تنبيهات وتلاوة وتلخيص التهمة وسؤال المتهم طالب النقض عنها بادر الاخير بالاعتراف بما استند اليه مكررا اقواله المعطاة في التحقيق عندئذ طلب ممثل النيابة صرف النظر عن جلب شهود الحق العام وكذلك وكيل الدفاع فقررت المحكمة حينئذ صرف النظر عن جلب هؤلاء والاكتفاء بتلاوة محاضر التحقيق المنظمة من قبلهم وحيث انه لا توجد اية مخالفة للاصول وانما تطبيق سليم لها اذ انه اتخاذ الاجراءات السابقة وفي ذات الجلسة تتخذ الرئاسة القرار بشأن الشهود اما بجلبهم او بصرف النظر عن ذلك وهذا ما قررته بناء على طلب من النيابة العامة ومن وكيله مما يعني موافقته على ما جرى الامر الذي يمنع عليه التذرع باي مخالفة لاول مرة امام محكمة التمييز وباجراء اتخذ بطلب من وكيله مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول
- مخالفة القانون ومبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة محاضر التحقيق ومفعول تلاوة قرار الاتهام
-
حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية تبين انه جرت تلاوة لقرار الاتهام والاوراق كافة والتحقيقات الاولية والمحاضر وحيث انه بمجرد تلاوة قرار الاتهام تكون جميع اوراق الملف من محاضر تحقيق اولية وكشوفات وافادات ومستندات مضمومة في حكم المتلوة والموضوعة قيد المناقشة امام الفرقاء بحيث يصح اعتماد اي منها في الحكم دون تعقيب على ذلك من قبل المحكمة العليا مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول
- مخالفة القانون بعدم الاستماع الى شهود الحق العام منظمي المحاضر الرسمية
-
حيث انه سبق القول ان المحكمة قررت صرف النظر عن سماع شهود الحق العام اي منظمي المحاضر المذكورة وذلك بناء على طلب كل من ممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع فلا يصح اثارة ذلك من الطاعن الحصول الاجراء المشكو منه بناء على طلب من وكيله فلا يصح اثارة ذلك من الطاعن لحصول الاجراء المشكو منه بناء على طلب من وكيله وبكل حال فان الاجراء المتخذ خاضع لتقدير الرئاسة بسلطتيها الاستنسابية وقد وافق الفرقاء عليه مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول
- مخالفة القانون باجراء المحاكمة في جلسة واحدة
-
وحيث ان الطاعن هو الذي اكتفى بالاعتراف وتأييد اقواله الاستنطاقية ولم يطلب لا هو ولا وكيله اي توسع في الاستجواب كما لم يتعرض وكيله في مرافعته سوى لطلب منح موكله اوسع الاسباب التخفيفية وقد افاده الحكم من هذه الاسباب مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول الامر الموجب لرد طلب النقض في الاساس لرد جميع اسبابه