16/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 217/1999
- التاريخ
- 16/11/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعيين المحامي للمتهم من قبل رئيس محكمة الجنايات او المستشار المستناب
-
بطلان المحاكمة لمخالفة احكام المادة 286 محاكمات جزائية وعدم تعيين محام للدفاع عنه حسب الاصول وحيث ان المادة 286 م.ج اعطت الرئيس او المستشار المستناب لاجراء الاستجواب التمهيدي حق تكليف محام للدفاع عن المتهم اذا لم يكن قد اختار محاميا على ان يتم تكليف المحامي فورا وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة المشار اليها انه اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الادلاء ببطلان المعاملات السابقة وحيث انه بالرجوع الى محضر جلسات محكمة الجنايات يتبين انه ورد في محضر جلسة 7/5/99 ان المتهم احضر ومثل دون قيد وحضر وكيله الاستاذ جان مهاوج بتكليف من المحكمة وقد قبل المتهم التكليف وحيث ان قبول المتهم تكليف الاستاذ جان مهاوج للدفاع عنه حصل قبل المباشرة بالمحاكمة وحتى لو حصل بعد الشروع فيها يحول دون امكان الطعن من قبله ببطلان المعاملات السابقة وحيث ان حق الدفاع قد تأمن حسب الاصول فيكون السبب الاول مردودا