الأحكام

16/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
219/1999
التاريخ
16/11/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الطعن بالتحقيق الاولي امام محكمة الجنايات

-

يدلي المميز تحت هذا السبب بان الحكم استند الى محضر مخالف للاصول منظم من قبل الضابطة العدلية في الوقت الذي اوقف فيه بناء لمذكرة صادرة عن قاضي التحقيق وحيث ان المحضر المنظم من قبل رجال الضابطة لم يتقرر ابطاله من اي مرجع قضائي وقد انتهى الملف في التحقيق الابتدائي عند الهيئة الاتهامية ولم تقرر ابطال هذا المحضر يضاف الى ذلك ان محكمة الجنايات تأخذ من المحاضر ما يأتلف في ملف الدعوى من وقائع تبني عليها قناعتها

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاستناده الى اعتراف المتهم المتراجع عنه

-

يدلي المميز تحت هذا السبب بان اعترافه امام رجال الضابطة العدلية ثم تحت تأثير الضرب وانه تراجع عن اعترافه هذا امام محكمة الجنايات وان الحكم اعتمد على اعترافه الاولي وحيث ان المحكمة في ظل نظام الاقتناع الحر لها الحرية التامة لاستنباط الدليل من مختلف مصادر التحقيق ولها ان تأخذ باعتراف المتهم او ان ترفضه تبعا لما يتحصل لديها من ادلة اخرى تبني عليها قناعتها

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفة القانون بعدم الاستماع منظمي محضر التحقيق الاولي

-

يدلي المميز تحت هذا السبب بان وكلاء الدفاع طلبوا الاستماع الى منظمي المحاضر الاولية في جلسة 10/3/99 ولم يحضر منظمو هذه المحاضر في الجلسة التالية المعينة في 19/4/99 ولم يصرف النظر عنهم وعليه تكون محكمة الجنايات قد استندت الى تحقيقات ومحضر مغلوط فتكون قد خالفت قواعد الاثبات وحيث تبين من محضر ضبط المحاكمة لدى محكمة جنايات جبل لبنان صفحة 14- ان اوراق الدعوى تليت جميعها علنا ما يدل على ان محاضر التحقيق الاولي قد تليت علنا باعتبارها جزء من هذه الاوراق كما تبين من وقائع جلسة 10/3/99 ان المحكمة قررت بناء لطلب وكلاء الدفاع جلب الرقيب الاول خالد الملا والمعاون اول وليد رحال وارجئت الجلسة الى 19/4/99 وفي هذه الجلسة حضر الرقيب الاول خالد واستمع اليه اما الشاهد الاخر المعاون اول فلم يحضر وارسل معذرة قبلت من المحكمة فطلب وكلاء الوقائع ووافقت النيابة العامة على صرف النظر عن تكرار دعوته والاكتفاء بتلاوة محاضره وتليت هذه المحاضر علنا (ينظر محضر ضبط المحاكمة الجنائية صفحة 17 و18)

- مخالفة القانون بالاعتماد على اسبقيات المتهم دون ذكرها واثباتها

-

حيث تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اشار في الصفحة 10 البند 3 من باب الادلة الى "اسبقيات" وحيث ان المميز لم يكن وحده الملاحق في هذه القضية بل كان معه ثمانية متهمين اخرين مبينة اسماؤهم في الحكم المذكور وعبارة اسبقيات تطال كافة المتهمين وحيث ان عبارة اسبقيات واردة بحق المميز في محضر مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي رقم 115/302 تاريخ 24/2/1998 صفحة 3 حيث ورد في نهاية هذه الصفحة الملاحظة الثالثة: لدى مراجعة ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي ان اسبقيات باسل امهز افدنا بموجب البرقية الجوابية رقم 897 تاريخ 25/2/98 انه يوجد ملف باسم باسل محمد امهز والدته فضيلة - بحقه اسبقية اتجار بالمخدرات عام 1997 ومطلوب وحيث فضلا عما تقدم فان الاشارة الى اسبقيات المدعى عليهم لا تعني انها الدليل الوحيد في الدعوى ان هي الا قرينة تضاف الى باقي الادلة والقرائن لتقرير الادانة