الأحكام

28/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
190/1999
التاريخ
28/10/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بتلاوة اوراق الدعوى قبل حضور الشاهد

-

يدلي طالب التمييز تحت هذا السبب بان الحكم مستوجب الفسخ كون المحكمة تلت المحاضر قبل الاستماع الى الشاهد وحيث يتبين من محضر ضبط المحاكمة امام محكمة جنايات جبل لبنان ان اوراق الدعوى قد تليت علنا في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 5/5/99 ولم يكن الشاهد المنوه عنه حاضرا في هذه الجلسة لكنه حضر واستمع في الجلسة اللاحقة المنعقدة بتاريخ 7/6/99 (صفحة 6 و7 و8 من محضر ضبط المحاكمة) وحيث بالاضافة الى ذلك فان رئيس محكمة الجنايات يملك حق ادارة الجلسات وله سلطات استثنائية في هذا الصدد ولا شيء يمنعه من تلاوة اوراق الدعوى قبل استماع الشهود بل على العكس من ذلك فان تلاوة الاوراق يستبق الاستماع الى الشهود على ان لا يكون هؤلاء الشهود حاضرين جلسات التلاوة قبل الاستماع اليهم

- مخالفة القانون باستناده الى اسبقيات المتهم

-

وحيث يقتضي رد هذا السبب لان الحكم المطعون فيه لم يستند فقط الى الاسبقيات بل استند الى عدة ادلة منها الاعتراف من البعض ومنهما الاقرار ومنها المحاضر الرسمية اما الاسبقيات فانها كانت قرينة من القرائن التي عززت باقي الادلة ولم يستند اليها الحكم منعزلة عن باقي الادلة