19/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/1999
- التاريخ
- 19/05/1999
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق محكمة الجنايات في تقدير الادلة دون اجراء الرقابة عليها من محكمة التمييز
-
فعن السببين الاول والثاني معا: تحت هذين السببين عاب المميز على الحكم الجنائي ارتكازه على وقائع غير ثابتة وانه اخطأ باعتباره ان المميز قد مكن المتهم من الحصول على جواز سفر لبناني: حيث ان السببين الاول والثاني يجمعها القول بان محكمة الجنايات استندت على وقائع غير ثابتة عندما اعتبرت ان المميز مكن المتهم جامكجيان من الحصول على جواز سفر لبناني. وحيث ان استخراج الادلة والاقتناع بها امر يعود لمحكمة الجنايات اي محكمة الاساس التي لها ان تستخرجها من الوقائع لتركز اقتناعها عليها ولا يخضع تقديرها هذا لرقابة محكمة التمييز طالما انه لم يتبين ان محكمة الجنايات قد شوهت الوقائع. وحيث يكون هذا السبب مردودا.
- مفعول عدم عرض المواد الجرمية اثناء المحاكمة وشروط اعتباره مسا بحق الدفاع
-
وعن السبب الثالث: يعيب طالب النقض على محكمة الجنايات تحت هذا السبب انها لم تعرض المواد الجرمية اثناء المحاكمة. وحيث ان عدم عرض المواد الجرمية لا يشكل سببا للنقض لعدم النص عليه تحت طائلة البطلان ولا يمس ذلك بحقوق الدفاع العائدة للمتهم طالما لم يطلب المميز او وكيله عرض المواد الجرمية. وحيث يكون هذا السبب مردودا ايضا.