الأحكام

24/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/1999
التاريخ
24/11/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اثبات جرم التعامل مع العدو

-

حيث ان ما ورد في خلاصة التحقيق الموضوع من فرع المخابرات في البقاع لا يحمل اي توقيع للمدعى عليه فلا يصح اعتماده دليلا بحقه في ما نسب اليه من اعتراف بموجبه. وحيث انه من جهة اخرى فان المدعى عليه قد نفى في افادته الاولية اللاحقة وافادته الاستنطاقية صحة ما ادلي به في خلاصة التحقيق المذكور وذلك على فرض صحة ما نسب اليه من اقوال بموجب وقد ايد حسن ياسين بدوره عدم صحة اقولا المدعى عليه بالنسبة لنقل الرسائل الى العدو وعملائه في افادته الاستنطاقية موضحا ان افتراء المدعى عليه سببه عدم موافقته على تزويجه من ابنته وحيث ان ما يعزز صحة نفي المدعى عليه وحسن ياسين كما هو منسوب للاول من جرم هو مؤيد بكون النيابة العامة لم تدع على حسن ياسين المذكور بجرم التعامل مع العدو وعملائه بناء لما جاء بافادة المدعى عليه مما يفيد عن عدم اخذها لهذه الافادة كدليل على الوقائع المدعى بموجبها والا لتناول الادعاء المقدم منها حسن ياسين ايضا. وحيث انه بالتالي لا يكون قد نهض الدليل الكافي حول اقدام المدعى عليه باسم ابو حمدان على التعامل مع العدو وعملائه فيقتضي منع المحاكمة عنه لجهة ما هو منسوب اليه وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه ورد الطعن المخالف.