23/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 249/1999
- التاريخ
- 23/12/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اعتبار اشغال المأجور بموافقة وكيل المالك استيلاء عليه وبالتالي جنحة يعاقب عليها القانون
-
حيث ان الحكم الابتدائي الذي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه طالب النقض - لجهة جرم الاستيلاء على الشقة قد نظر من قبل النيابة العامة الاستئنافية وان محكمة الاستئناف التي فصلت الاستئناف المقدم من قبل الدكتور كميل الاعور صدقت الحكم المستأنف جزئيا لجهة ما قضى به بالنسبة لابطال التعقبات بحق انطوان ابي كرم بالنسبة لجرم الاستيلاء على مأجور المدعي انما اعتبرت فعله من قبيل الجنحة المنصوص عليها في المادة 571 عقوبات فقرتها الاولى لمكوثه في البناء خلافا لارادة من له الحق باقصائه اي المستأجر الدكتور كميل الاعور. وحيث ان ورثة الدكتور الاعور لم يطلبوا نقض الحكم الاستئنافي فيكون البحث قد اصبح محصورا بمعرفة ما اذا كانت عناصر جرم المادة 571 عقوبات متوفرة. وحيث ان الدكتور كميل الاعور حسبما ورد في الشكوى المقدمة من قبله الى النيابة العامة الاستئنافية بحق طالب النقض يدلي بانه وجه انذارا لهذا الاخير يطالبه فيه باخلاء المأجور وان تبليغ الانذار حصل بتاريخ 1993/01/04 وحيث ان طالب النقض الذي يقول بانه ادخل المأجور من قبل وكيل المالك الذي نظم له عقد ايجار وان حق الدكتور الاعور بالتحديد قد سقط وبرز مع مذكرته المقدمة في الجلسة الاخيرة بمثابة مرافعة شفهية مستندات يتبين منها انه بتاريخ 1991/07/03 كان قد سجل عقد ايجاره في بلدية الحازمية. اي قبل تبلغه الانذار بالاخلاء - وانه سدد بدلات الايجار بيد وكلاء المالك. وحيث ان كل من طالب النقض انطوان ابي كرم والمطلوب النقض بوجههم الدكتور كميل الاعور ومن بعده ورثته يدعي الحق باشغال المأجور. حيث ان النزاع حول ايجارة الدكتور الاعور وحقه بالتحديد او سقوط هذا الحق وحول عقود ايجار طالب النقض يعود فعله للمحكمة المدنية المختصة. وحيث انه والحالة هذه تكون نية ارتكاب جرم المادة 571 عقوبات غير متوفرة لدى طالب النقض ويكون الحكم الابتدائي من حيث قضائه بكف التعقبات بحق طلب النقض واجب التصديق من حيث النتيجة.