الأحكام

28/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/1999
التاريخ
28/12/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اثبات جناية محاولة القتل قصدا

-

حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه اعتباره لفعل المدعى عليه العريف محمد السيد مؤلفا للجنحة المنصوص عليها في المادة 556 عقوبات بدلا من الجناية المنصوص عليها في المادة 547 منه معطوفة على المادة 201 حيث ان عبء اثبات نية القتل يقع علىعاتق ممثل الدعوى العامة. وحيث ان الوقائع المعروضة والثانية لا تفيد ان اطلاق النار من قبل العريف محمد السيد على نور الدين كان بهدف ازهاق روحه وقتله وهو لو كان قاصدا ذلك لكان بمقدروه تحقيق هذه النتيجة كونه كان على مسافة قريبة جدا من الضحية خصوصا وانه من العسكريين بحيث من المفترض ان يكون متدربا على استعمال السلاح واصابة الهدف وفقا لما يبتغيه لو اراد ذلك الامر المؤيد بكون الطلق الثاني استقر في فخذ الضحية بالرغم من ان المدعى عليه كان واقفا من جهتها وعلى مسافة قريبة منها ولم يكن ما يحول دون اصابته لها في مقتل من جسدها لو اراد ذلك. وحيث انه بانتفاء توافر ما يثبت نية القتل تنتفي عناصر جناية محاولة القتل قصدا. وحيث ان المدعى عليه العريف محمد السيد بما اقدم عليه لم يكن قاصدا ايذاء نور الدين السيد قصدا وقد ادى الامر الى تعطيل هذا الاخير عن العمل مدة شهر قابلة للتجديد. وحيث ان فعل المدعى عليه العريف محمد عبد الرحمن السيد يكون مؤلفا للجنحة المنصوص عليها في المادة 556 معطوفة على المادة 554 من قانون العقوبات. وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديق ورد الطعن المخالف.