الأحكام

15/10/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 916 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
916/1965
التاريخ
15/10/1965
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
سعادة، نوبار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط واصول تطبيق احكام المادة 74 عمل.

-

حيث ان المدعي يدلي ان المدعى عليه يعمل بخدمته كارسون في مقهى ومطعم بلوبر دوان اساء الامانة بمبلغ خمس ليرات مع احد الزبائن وان فعله هذا يشكل المخالفة المنصوص عنها في المادة 74 فقرتها الثالثة من قانون العمل حيث انه لا يمكن تطبيق المادة 74 فقرتها الثانية من قانون العمل الا عندما يكون هناك عملا مقصودا sahatage لايقاع الاضرار بمصالح رب العمل المادية وحيث انه في هذه القضية حتى اذا افترضنا جدلا ان التهمة المنسوبة الى المدعى عليه صحيحة فهي لا تشكل عملا مقصودا مع نية جرمية sahatage بحق مصالح رب العمل المادية بل تشكل فقط مخالفة عادية للنظام او اساءة امانة فاذا اعتبرها المدعي مخالفة عادية للنظام الداخلي تنطبق على الفقرة الرابعة المادة 74 من قانون العمل فكان عليه ان ينتظر المخالفات الثلاث ليحق له صرف اجيره واذا اعتبرها اساءة امانة اي جنحة فكان عليه اذا اراد التذرع بها ان يقدم دعوى جزائية بحق اجيره بالاستناد الى الجنحة المذكورة لان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار انه لمحكمة الجزاء فقط ان تقول بوجود الجنحة او عدم وجودها وحيث ان المدعي لم ينتظر المخالفات الثلاث كما انه لم يستحصل على حكم جزائي بحق المدعى عليه فتكون دعواه غير مبنية على اساس قانوني ومستوجبة الرد لعدم قانونيتها ولعدم تطبيق الشروط الالزامية المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل