الأحكام

01/02/1984

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 74 /1984

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
74/1984
التاريخ
01/02/1984
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
تيان، صقر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استفادة الاجير المتغيب عن العمل من الاجور المخفضة في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 17/77.

-

حيث ان دعوى المدعي ترمي الى افادته من الاجور المخفضة المنصوص عليها في المادة السادسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي عدد 17/977 وذلك عن الفترة الممتدة بين 1/10/975 ولغاية 31/7/977. وحيث ثبت للمجلس من مدلول اقوال الفريقين ان المدعي وبسبب الظروف الامنية توقف عن عمله لدى المدعى عليها في منطقة الصنائع في بيروت اعتبارا من 1/10/975. وحيث ان المدعي اعترف صراحة في مذكرته الواردة الى القلم بتاريخ 26/9/984 انه اتصل هاتفيا بالمدعى عليها وابلغها عن استحالة عودته الى العمل لاسباب وظروف معينة خاصة به وحيث ان المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/977 نصت صراحة على ان توجب الاجر خلال فترة تعليق عقد العمل يبقى مشروطا بعدم امتناع الاجير في العودة الى العمل من دون عذر شرعي. وحيث ان الاسباب الخاصة التي ذكرها المدعي في مذكرته المشار اليها والتي حالت دون عودته الى العمل لا يمكن ان تشكل عذرا مشروعا في مفهوم قانون العمل اللبناني. وحيث ان دعوى المدعي تكون بالنتيجة مستوجبة الرد لافتقارها لاي اساس قانوني.