الأحكام

29/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 416 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
416/1975
التاريخ
29/04/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لتعويض المناوبة ومدى ارتباطه بالاجر عند حساب تعويض نهاية الخدمة.

-

حيث من الثابت بتقرير الخبير ان المدعي استفاد من تعويض مناوبة منذ شهر نيسان 972 حتى تاريخ تقدمه بطلب تصفية تعويض صرفه بصورة مستمرة ولكن المبلغ يختلف من شهر الى اخر وفقا للجدول الذي قدمه الخبير السيد طربيه والذي وافق الطرفان على مندرجاته. وحيث ان الخبير اوضح ان المدعي لم يكن يستفيد من تعويض المناوبة قبل نيسان 972 وحيث انه بين بدء استفادة المدعي من تعويض المناوبة الواقع في شهر نيسان 972 وبين تاريخ تقدمه بطلب تصفية تعويض نهاية خدمته في 10/12/973 حسبما يتبين من الكتاب الموجه من الضمان الى المدعى عليها والمبرز مع استحضار الدعوى يكون قد انقضى عشرون شهرا وحيث ان تعويض المناوبة لا يجوز كونه تعويضا عن عمل اضافي كان يعطي للمدعي بالاستناد الى عمل اضافي والى صفته الوظيفية ولم يكن هذا التعويض يتسم بصفة الشمول اي لم يكن يعطى بسائر المستخدمين لدى المدعى عليها كما وانه في المرحلة التي تقدم المدعي بطلب تصفية تعويض نهاية خدمته لم يكن قد استمر على تقاضي هذا التعويض بشكل متواصل ولفترة زمنية طويلة لكي يقال بان هذا التعويض اتصف بصفة الاستمرار. وحيث ان اجتهادات مجالس العمل استقرت على ان التعويض الذي يعطي للمستخدم بمناسبة معينة لا يمكن وصفه بالتعويض المستمر الا اذا تقاضاه الاجير بصورة متواصلة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية من يوجب رد طلب المدعي ادخال تعويض المناوبة في حساب الراتب الواجب اتخاذه اساسا لتصفية تعويض نهاية خدمته.