19/08/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 867 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 867/1965
- التاريخ
- 19/08/1965
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سريان الاتفاق اللاحق على تطبيق احكام خاصة مغايرة للقانون الواجب التطبيق على نزاعات العمل.
-
حيث ان المدعي ادلى بانه اجبره على تقديم استقالته لقاء تعهد المدعى عليها بدفع كامل التعويضات المترتبة على انهاء خدمته وهذا الاتفاق حصل بموجب تبادل رسائل بين الفريقين اي بموجب عقد حاز قبول الفريقين ولا يسع المجلس التحكيمي الا ان يكرسه وان المدعى عليها قامت باجراء حساب يتنافى مع هذا الاتفاق بحيث انها لم تدفع له المكافأة عن ساعات عمله الاضافية ولا تتقيد باحكام القانون اللبناني الواجب التطبيق لانه قانون مكان انشاء العقد ولان هذا العقد يشترط تطبيق القانون اللبناني بشأن طوارىء العمل ولان الشروط المدرجة في العقد والمخالفة للقانون اللبناني مجحفة بحقه فتكون بالتالي باطلة ولانه من المفترض ان يكون العقد خاضعا لقانون واحد وبان المدعى عليها لم تقيد له المبالغ المستحقة له بموجب القانون اللبناني. حيث انه فيما يختص بتعويض الصرف ادلت الشركة بانه لا يستحق للمدعي لانه استقال من وظيفته ولم يصرف منها وبانها دفعت مع ذلك للمدعي مبلغ /2588338/ له ريال سعودي على سبيل الاكرامية ودون ان يكون بان القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع هو القانون السعودي واشارت الى المادة 56 من هذا القانون التي تنص على ان تعويضات العمال غير السعوديين تكون طباقا للاتفاقات المعقودة معهم من قبل آجريهم واوضحت ان القانون السعودي هو قانون مكان تنفيذ العقد ويجب بالتالي تطبيقه على الخلافات الناشئة عن هذا العقد لان الفريقين لم يتفقا على تطبيق قانون اخر عليها وقد استبعدا ضمنا تطبيق القانون اللبناني باتفاقهما على شروط مخالفة لاحكامه خاصة لجهة تعويض الصرف واجرة الساعات الاضافية وان اشتراطهما تطبيق القانون اللبناني بشأن طوارىء العمل يفيد اتفاقا ضمنيا على تطبيق القانون السعودي فيما عدا ذلك. وحيث ان الشركة المدعى عليها وافقت عى الرسالتين المتبادلتين بشأن التعويضات العائلية بينها وبين المدعي ولم تنكر وجوب تطبيق الاتفاق الذي تثبت انه بشأن تعويضات المدعي. وحيث بعد ان اتفق الفريقان على وجوب تطبيق هذا الاتفاق على علاقاتهما لا يبقى ثمة فائدة من بحث القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقات . وحيث بموجب هذا الاتفاق اعترفت المدعى عليها بحق المدعي في جميع التعويضات التي تمنح بموجب خطتها فيما يتعلق بالاستقالات التي تتم في ظروف مماثلة لظروف المدعي. وحيث ان هذا يعني اتفاقا على تطبيق النظام الداخلي المعمول به لدى المدعى عليها على المدعي. وحيث ابرزت المدعى عليها نظامها الداخلي واجرت حساب تعويض صرف المدعي بالاستناد اليه فوجد مطابقا للمبلغ المعترف بدفعه من قبل المدعى عليها وبقبضه من قبل المدعي. وحيث لم يطعن المدعي بصحة هذا النظام ولا بصحة هذا الحساب المجرى بالاستناد الى احكامه. وحيث تكون المدعى عليها قد دفعت للمدعي تعويض الصرف بالاستناد الى نظامها الداخلي اي قد عملت بموجب الاتفاق الجاري بينها وبين المدعي بخصوص هذا التعويض هذا الاتفاق الذي يطالب المدعي بتطبيقه. وحيث يكون تبين ان زعم المدعي لجهة عدم قيام المدعى عليها بتعهدها غير صحيح مما يوجب رد الدعوى لهذه الجهة.