الأحكام

05/08/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 849 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
849/1965
التاريخ
05/08/1965
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي لفصل نزاعات مستخدمي المؤسسات العامة ذات الصفة الصناعية والزراعية.

-

حيث يقتضي معرفة ما اذا كانت المدعى عليها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ذات صفة تجارية او صناعية او زراعية بحيث يمكن اعتبارها رب عمل بمفهوم المادتين الاولى والثامنة من قانون العمل. وحيث انه من اهداف هذه المصلحة توليد الطاقة الكهربائية اي صنعها من مساقط المياه وتأمين مياه الري للمناطق التي تقع في نطاق عملها وحيث ان المجلس يرى في توليد الكهرباء على هذا النحو عملا صناعيا وفي تأمين مياه الري عن طريق انشاء السدود وحفر الانفاق والاقنية عملا زراعيا وحيث بالتالي يكون للمصلحة المدعى عليها الصبغة الصناعية والصبغة الزراعية وحيث ان كلا من هاتين الصبغتين وحده كاف لامكان اعتبار هذه المصلحة كرب عمل بمفهوم قانون العمل وليس من الضروري ان تستجمع هذه المصلحة ايضا الصبغة التجارية حتى يمكن اعتبارها رب عمل بهذا المفهوم. وحيث يكون العقد الذي بموجبه يقوم المدعي بعمل مأجور تحت سلطة ورقابة المدعى عليها هو عقد استخدام خاضع لقانون العمل. وحيث انه ليس من شأن النظام الداخلي للمصلحة المدعى عليها الذي ليس له قوة القانون ان يولي المجلس التحكيمي او ان لا يوليه صلاحية النظر في الدعوى مع العلم ان المجلس التحكيمي يطبق هذا النظام في كل ما لا يتعارض مع احكام قانون العمل التي لها صفة الالزام وحيث بالنتيجة يكون المجلس التحكيمي صالحا للنظر في الدعوى وحيث ان ما يعزز هذا الرأي كون الحوادث التي تصيب العمال والمستخدمين بسبب او بمناسبة قيامهم بالعمل في خدمة المصلحة المدعى عليها تعتبر طوارىء عمل وتطبق عليها احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4/5/43 )الفقرة الاولى والبند السابع من المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي( ويعود للمجلس التحكيمي صلاحية النظر فيها )البند الثاني من المادة 79 من قانون العمل(

- مفعول عدم صرف الاجير او تثبيته بعد انتهاء فترة التمرين.

-

حيث خلافا لاقوال المدعي ان نظام المصحلة المدعى عليها لا يوجب تثبيت الموظف الدائم او تسريحه بعد انتهاء مدة التمرين المحددة بثلاثة اشهر وان كلمة بعدها الواردة في الاستحضار غير واردة في المادة 27 من النظام لا بنصها ولا بمعناها. وحيث بمفهوم قانون العمل ان المفعول الوحيد لانقضاء مدة التمرين التي لم تعقبها لا تثبيت ولا تسريح هو سقوط حق رب العمل في فسخ العقد دون تعويض او علم سابق البند الثاني من المادة 74 من قانون العمل( وحيث لا يكون من حق المدعي ان يثبت بنهاية مدة التمرين وبالتالي لا يكون من حقه المطالبة بفرق راتب عند عدم تثبيته بنهاية هذه المدة وحيث تكون دعواه الهادفة الى المطالبة بهذا الفرق مستوجبة الرد