21/04/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 411 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 411/1965
- التاريخ
- 21/04/1965
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية ترتب تعويض الصرف لعامل ورشة عن عمل متقطع
-
حيث ان شهود الجهة المدعية انفسهم افادوا ان الجهة المدعى عليها استخدمت المدعي للعمل في ورشة الاوتوستراد التي كانت بالتزامها وصرفته من خدمتها عندما اشرفت الاعمال الى الانتهاء وحيث يكون اذن عمل المدعي في حال ثبوت استمراره خاضع للمادة 58 من قانون العمل لان العقد محدد الاجل بطبيعته ولا يخضع للنصوص المتعلقة بالتعويضات وحيث ان اجتهاد المجلس مستمر على هذه النظرية القانونية في جميع الدعاوى المماثلة راجع: دوحه على مصلحة الكهرباء 5/4/1963 سلوان على مصلحة الكهرباء 26/2/1965 وقد جاء بهذا الاجتهاد ما حرفيته "ان العقد الرامي الى العمل في ورشات معينة مثل ورشة محطة سمقون او غيرها من الورش والتي تنتهي بانتهاء الورشة او الاعمال الموكولة الى الاجير بها لا تخضع للتعويضات عملا بالمادة 58 من قانون العمل مهما طال امد العقد واستمرت الورشة لان العقد محدد الاجل بطبيعته" وحيث تكون اذن الدعوى مستوجبه الرد سندا للمادة 58 من قانون العمل وحيث انه بالاضافة الى السبب المذكور فانه تبين من مراجعة الجداول المبرزة من المدعى عليه والتي لم يقدم المدعي اية بينة على عدم صحتها ان عمل المدعي كان متقطعا وحيث ان العمل المنقطع لا يخول من قام به الحق بتعويضات الصرف لعدم الارتباط الدائم بمخدومه ولعدم خضوعه لسلطة وارادة هذا الاخير وحيث تكون اذن الدعوى مستوجبة الرد لهذا السبب ايضا