الأحكام

28/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 580 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
580/1965
التاريخ
28/05/1965
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية استفادة الاجير عن العمل المحدد في ورشة بناء من تعويض الصرف والانذار.

-

حيث ان المدعي كان عاملا في ورشة البناء خاصة المدعى عليه وكان يعمل على الطلمبة المختصة لسحب الماء من الاساسات وحيث ان المجلس كون قناعة كافية من مجمل هذه التحقيقات ان صفة المدعي في ورشة البناء هي كصفة كل عامل ورشة يستخدم بها للقيام باختصاصه ويصرف عندما يستغنى عنه لانتهاء الورشة او لانتهاء ما أوكل به او لأنه اصبح زيادة عن مستلزمات العمل وحيث ان الكشف المجرى على الجداول وطريقة التقطع البسيط فيه يشكل قرينة اضافية على نوع عمل المدعي وحيث يكون اذن عقد المدعي محدد الاجل بنوع العمل الموكل اليه وينطبق بالتالي على المادة 58 من قانون العمل ولا يخضع للفصول المتعلقة بتعويضات الصرف والانذار الخ... "وحيث ان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار ان الاجراء الذين يستخدمون لورشة معينة يخضعون للمادة 58 من قانون العمل حتى اذا لم تنته الورشة بعد لأن عقدهم يكون مرهونا بالاعمال التفصيلية لا الاجمالية الموكولة اليهم ولرب العمل وحده حق تقدير انتهائها ووضع حد لخدمة الأجير". راجع عزيز شفور ورفاقه على مصلحة الكهرباء 29/1/1965 وحيث تكون اذن دعوى المدعى مستوجبة الرد لعدم الصفة ولان العقد محدد الأجل بنوعه ولا يخضع للتعويض