02/04/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 539 /1969
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 539/1969
- التاريخ
- 02/04/1969
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في دعاوى التعويض وطواريء العمل المرفوعة من البحار بوجه صاحب السفينة
-
حيث من الثابت بالاستناد الى اقوال المدعى نفسه الواردة في لوائحه ان هذا الاخير كان يعمل بصفة بحار على احدى سفن المدعى عليها وحيث ان دعوى المدعي ترمي الى مطالبة المدعي عليها بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية التعويضات المستحقة له عن مدة عمله لديها وعن طارىء عمل يدعي المدعي انه اصيب به اثناء خدمة لديها وحيث ان المدعى عليهاتدلي بعدم صلاحية المجلس للنظر بالنزاع وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا هذه الدعوى تدخل في اختصاص مجالس العمل التحكيمية وحيث ان المادة 79 من قانون العمل اللبناني المتعلقة باختصاص مجالس العمل قد اعتبرت على وجه الحصر مجالس العمل صالحة بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل وفرض الغرامات وبصورة عامة جميع الخلافات بين ارباب العمل والاجراء الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وحيث من الرجوع الى احكام قانون التجارة يتبين ان هذا القانون اخضع عقد استخدام الملاح لما لهذا العقد من خصائص وظروف معينة تختلف اختلافا كليا عن عقود اجارة الخدمة الى اصول خاصة لم يتطرق اليها التشريع العمالي اطلاقا المادة 153 تجارة بحرية قد نصت عن حالات معينة لانقضاء عقد الاستخدام تختلف عن الحالات المنصوص عنها في المادتين 74 و75 من قانون العمل والمادة 156 تجارة بحرية اوجبت على ربان السفينة اذا ما قرر طرد الملاح من عمله بسبب مشروع تدوين هذا القرار مع اسبابه في دفتر البحارة تحت طائلة اعتبار هذا الطرد غير مشروع وهذا الشرط الشكلي في مشروعيته فسخ العقد يختلف اختلافا كليا عن الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 74 عمل فقرتها 3 و4 والمادة 157 تجارة بحرية المتعلقة بحساب تحديد تعويض الملاح المسرح من عمله بدون سبب مشروع يختلف احكامها عن الاحكام المرادفة لها في التشريع العمالي اللبناني والمنصوص عنها في الفصل الخامس من قانون العمل اللبناني واخيرا فان المادة 139 تجارة بحرية قضت بوجوب رفع المنازعات بين ربان السفينة او المجهز وملاحيها بقصد محاولة تسويتها الى السلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة او في ميناء التفريغ ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه والمادة المشار اليها لا سبيه لها اطلاقا في قانون العمل اللبناني.وحيث يستدل من كافة هذه الاحكام مجتمعة وسواها المنصوص عنها في قانون التجارة البحرية ان احكام هذا القانون العائدة لعلاقة مجهز السفينة او ربانها مع ملاحيها تختلف اختلافا تاما مع احكام علاقات رب العمل مع اجرائه المنصوص عنها في التشريع العمالي اللبناني وحيث لا يمكن لمجالس العمل التحكيمية النظر في الخلاف الناشيء بين اصحاب السفينة او ربانها مع ملاحيها دون تطبيق احكام قانون التجارة البحرية وحيث ان هذا الامر هو محظر على مجالس العمل التي لا يحق لها ان تطبق سوى احكام قانون العمل اللبناني بالنسبة للخلافات الناشئة بين الاجراء وارباب عملهم المادة 79 عمل فقرتها الثالثة وحيث ان المدعي يطالب المدعى عليها في الشق الثاني من دعواه بتعويضاته عن طارىء عمل اصابه اثناء خدمته على سفينة المدعى عليها وحيث ان المادة 79 من قانون العمل قد نصت عن طريق الحصر بفقرتها الثانية عن اختصاص مجلس العمل للنظر في الخلافات الناشئة عن طوارىء العمل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي عدد 25 بتاريخ 4 ايار 943 وحيث ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 25 قد استثنت الملاحة البحرية من احكام المرسوم الاشتراعي عدد 25 المشار اليه وحيث ان هذا المجلس يكون بالنتيجة واستنادا لمجمل ما تقدم غير صالح للنظر بالنزاع بشقيه