الأحكام

07/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 178 /1969

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
178/1969
التاريخ
07/11/1969
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- انتفاء المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الاضافية عندما يتحدد الراتب بنسبة معينة من الارباح.

-

وحيث وعلى افتراض ان المدعي قام فعليا بساعات عمل اضافية' فطالما ان راتبه تحدد بموجب عقد عمله بنسبة معينة من الارباح' فلا يحق له مطالبة المدعى عليه باي تعويض عن ساعات عمل اضافية' على افتراض صحة هذه المزاعم- باعتبار انه كان يقوم بهذه الاعمال تلقائيا ودون تكليف من قبل المدعى عليه وذلك بزيادة معدل دخله الشهري.

- عدم امكانية المطالبة بالبند الجزائي عندما يكون تنفيذ الموجب الاصلي ممكنا.

-

وحيث ان المجلس وبموجب قراره الصادر بتاريخ 4/7/969 كلف المدعي بحصر دعواه اما بالبند الجزائي او بالحقوق والتعويضات الاخرى المطالب وذلك عملا باحكام المادة 266 موجبات وعقود فقرتها الثانية والتي تنص على انه لا يحق للدائن المطالبة بالاصل والغرامة معا. وحيث ان المدعي' وانفاذا لقرار المجلس صرح في جلسة المحاكمة الاخيرة تاريخ 30/7/967 انه يحصر دعواه بمطاليبه الاساسية واستطرادا بالبند الجزائي. وحيث يقتضي والحالة ما تقدم حصر النزاع بمطالب المدعي الاساسية سيما وان من خصائص البند الجزائي انه لا يشكل التزاما تخييريا او بدليا' اذ انه لا يجوز للدائن ان يصرف النظر عن الموجب الاصلي ويطالب بالبند الجزائي متى كان التنفيذ ممكنا.