الأحكام

05/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 300 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
300/1968
التاريخ
05/03/1968
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لعقد عمل حم¾ال لقاء اجر على الطن.

-

وحيث ان المادة 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود عرفت عقد العمل او عقد اجازة الخدمة بانه عقد بمقتضاه احد الافراد المتعاقدين بان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته مقابل اجر يلتزم هذا الاخير ادائه له' وحيث ان اجتهاد المجلس استقر على انه متى يكون هنالك عقد عمل يجيز تطبيق احكام قانون العمل يجيب ان لتوفر في هذا العقد شروط الزامية واساسية منها الارتباط المستمر لمدة معينة او غير معينة وسلطة الخضوع والمراقبة والتبعية القانونية ووجوب انفاذ العقد حسب الشروط المتفق عليها سبقا من حيث مدة وقوع التنفيذ وشروط هذا التنفيذ )قرار المجلس التحكيمي في بيروت تاريخ 28/2/967 رقم الاساس /824/67 بدعوى علي محمد زين الكجك على محمود مغربل وابراهيم قيسى وقراره تاريخ 16/5/967 بدعوى كامل قرقماز على رزق الله رزق رقم الاساس 962/67( وحيث ثبت من التحقيق المجرى لا سيما من اقوال المدعي نفسه انه كان يعمل حمالا باجر مقطوع على الطن وبانه كان يقبض اجوره بحسب الكميات المنقولة وعندما لم يكن لديه عمل لم يكن يتناول اجرا وحيث اثبت التحقيق من جهة اخرى ان المدعي كان يعمل ايضا لحساب الغير بدون تفريق ويقبض اجوره منهم وانه كان حرا بالتصرف باوقاته وانه كان يرفض احيانا القيام باعمال يكلفه بها المدعي على اعتبار ان عتالة البضاعة غير كافية وانه بالنتيجة لم يكن بالموظف الرسمي لدى الجهة المدعى عليها وحيث لم يثبت للمجلس بصورة اكيدة وجازمة ان المدعي كان ملزما بالقيام بالعمل لمصلحة الجهة المدعى عليها ومقيدا بدوام عمل معين بل تبين بالعكس انه كان يعمل متى يشاء ولحساب من يشاء ويستوفى اجرا بالنسبة لمقدار العمل المنفذ لحساب من يكلفه بمثل هذا العمل' وحيث ان اجازة الدخول الى المرفأ المعطلة للمدعي بتاريخ 31/1/63 من مفوضية الا من العام على فرض انها سلمت للمدعي بناء لطلب الجهة المدعى عليها فانها لا تثبت بحد ذاتها علاقة الاستخدام الالزامي المستمر لدى الجهة المذكورة تلك العلاقة التي نفاها التحقيق المجرى' وحيث يستحصل مما سبق انه لم يكن لعمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها صفة الاستخدام الالزامي المستمر فلا تكون الدعوى بالتالي خاضعة لاحكام قانون العمل فيما يتعلق بطلب تعويض الصرف والانذار المسبق والاجازة السنوية ولا يكون هذا المجلس صالحا للنظر بهذه المطالب .

- مدة مرور الزمن على المطالبة بالتعويض عن طوارىء العمل.

-

حيث ان المدعي يطالب بتعويض عن طارىء عمل قال انه اصيب به بينما كان يقوم بعمله في خدمة الجهة المدعى عليها في حين ان الجهة المذكورة تطلب رد الدعوى لهذه الجهة لعدم صحتها او لعدم قانونيتها' وحيث صرح المدعي في لائحته المقيد بتاريخ 11/3/967 جوابا على سؤال المجلس بان الاصابة حدثت في عام 1950 تقريبا فيكون انقضى اكثر من سنة بين تاريخ حصول الحادث المذكور وبين تاريخ المطالبة بالتعويض فيكون حق المدعي بالمطالبة قد سقط بمفعول مرور مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 30 من قانون طوارىء العمل'